responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 322

للصلاة ، مع أنه لا تعرض فيه لعدم إيجاب الوضوء كالثاني ، وكون الله أولى بالعذر لا دلالة فيه على ما نحن فيه ، لكونه متمكنا منه بالنسبة إلى كل صلاة ، وجعل الخريطة في الثالث لا ينافي ذلك ، واحتمال خبر الخصي البلل المشتبه ، وكذلك خبر العلامة ، فإنه يحتمل أن يكون الفائدة في الجمع للنجاسة واستمرار الحدث لا بالنسبة إلى عدم تجديد الوضوء ، وبهذا يظهر قوة كلام المشهور.

لكن يبقى الإشكال في تقرير القاعدة بالنسبة إلى جميع أفراده فنقول : إن المسلوس الذي حدثه مستمر بحيث لا تسلم له طهارة يفعل معها بعض الصلاة بل كان متواليا فالأصل الأول يقتضي سقوط الصلاة بتعذر شرطها كفاقد الطهور إلا أن الإجماع بحسب الظاهر على عدم سقوطها كالإجماع على وجوب هذه الصورة من الوضوء للصلاة الاولى ، وأما بالنسبة إلى غيرها من الصلاة فلا إجماع ، لما عرفته من مخالفة الشيخ ، اللهم إلا أن يقال : إن الشغل اليقيني موجب للبراءة اليقينية وهي منحصرة في ذلك ، أو يقال : إن الأدلة قاضية بوجوب الوضوء لكل صلاة وإن لم يكن طهارة أي رافعا ، أو يقال : إن البول مثلا موجب للوضوء سقط محل الاضطرار فيبقى الباقي ، لكنه في الأخيرين محل منع ، والأول مبني على شرطية ما شك فيه.

وأما المسلوس الذي له فترات يتمكن فيها من فعل الطهارة وبعض الصلاة فهل الأصل بعد الإجماع على عدم سقوط الصلاة يقتضي سقوط حكم الحدث الواقع في الأثناء أو يقتضي فعل الطهارة في أثناء الصلاة ثم البناء على ما مضى في صلاته؟ واحتمال القول أن الإجماع منعقد على عدم الحاجة في نحوه إلى الطهارة في الأثناء فيه أن أقصى ما هناك أن الإجماع منعقد على الصحة وعدم البطلان بوقوع الحدث في الأثناء لا عدم الحاجة إلى التجديد ، وإلا فقد عرفت من ابن إدريس وجوب الطهارة في الأثناء في نحو ذلك ، بل ربما ظهر من جماعة أن له حكم المبطون حينئذ ، وستعرف أن ذلك حكمه لمكان الاخبار ، وما في المعتبر في المقام من الاتفاق على العفو عن الحدث بالنسبة إلى الصلاة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست