على حسب سائر
الناس فهو ناقض ، أو يريد رفع حكم هذه القطرات ما دام الداء ، وتظهر الثمرة فيما
لو ارتفع الداء بعد فعل الوضوء ، فتأمل. وقيل يصلي الظهر والعصر بوضوء ، والمغرب
والعشاء بوضوء ، والصبح بوضوء ، كما هو خيرة العلامة في المنتهى ، وربما مال إليه
بعض متأخري المتأخرين أيضا.
حجة ( الأول )
عموم ما دل على ناقضية البول ، والضرورة تتقدر بقدرها ، فيقتصر على الصلاة الواحدة
، وما دل على الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ، خرج ما خرج وبقي الباقي ،
ولأنه إن اقتضى تكرير الحدث إيجاب الطهارة فهو المطلوب ، وإلا فلا يقتضي في
المستحاضة لكونه تكريرا ، واللازم باطل فالملزوم مثله.
وحجة ( الثاني )
ما رواه الشيخ في التهذيب في
الموثق [١] قال : « سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره ،
قال : فليضع خريطة وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدن إلا من
الحدث الذي يتوضأ منه » فان الظاهر ان المراد بالحدث الذي يتوضأ منه ما كان خارجا
على حسب المعتاد ، فلا يعتد بالتقطير الذي اعتراه من المرض ونحوه لا نجاسة ولا
حدثا ، ولعل التعليل فيها إشارة إلى ما ورد من الاخبار الكثيرة أنه ( كل ما غلب الله عليه
فهو أولى بالعذر ) وفي بعضها انه
( ليس على صاحبه شيء ) وقد ورد في حقها ( انها ) من الباب التي
ينفتح منها ألف باب ، ومما سمعت تصح دلالتها على كون المراد منها ان كل ما غلب
الله من الشرط أو المانع أو الجزء أو الكل فالله أولى بالعذر فيه ، بمعنى يسقط حكم
المغلوب عليه ، ويبقى الباقي ، فيكون المعنى أن الله غلب عليه بهذا الإخراج من
البول مثلا ، فيسقط حكمه من الناقضية لهذا الوضوء ونحوه ، فتأمل. وبما رواه في الكافي في الحسن عن
منصور بن حازم [٢] قال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٢.