responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 32

هنا هو المراد هناك ، وهو الخروج عن مسمى الاستنجاء ، ويمكن أن يقال بخلافه ، كما يظهر من ملاحظة عباراتهم ، وذكرهم له بالخصوص ، وعدم الاستدلال عليه بالخروج عن مسمى الاستنجاء ممن وقفت على كتبهم ، بل العلامة في المنتهى أكثر من الأدلة الواهية جدا على المطلوب ، ولم يذكر مثل ذلك فيها ، وإلا كان عليه أن يذكره معتمدا عليه ، ضرورة خروجه عن مسمى الاستنجاء ، فلا تجزي الأحجار ، لأن مشروعيتها فيه ، على أن ذكرهم له في خصوص المقام يشعر بدخوله تحت اسم الاستنجاء ، بل قد يومي الى ذلك أنه لم يذكر الأكثر هذا الشرط في ماء الاستنجاء ، بل اشترطوا فيه أن لا تصيبه نجاسة من خارج ، وان لا يتغير أحد أوصافه ، نعم نبه عليه بعض المتأخرين ، وهو في غير محله ان أراد كونه شرطا لعدم دخوله تحت ماء الاستنجاء حينئذ ، وقد عرفت أنه هنا اشترطه جمع من الأصحاب ، بل نقل عليه الإجماع ، بل يظهر من بعضهم أن دليله الإجماع ، وما ذاك إلا لدخوله تحت اسم الاستنجاء ، ولا ينافيه المعنى اللغوي ، ويزيد ذلك تأييدا استدلال كشف اللثام على استحباب الجمع بين الأحجار والماء في المتعدي بقوله عليه‌السلام [١] : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » وما يقال انه بناء على ذلك لم لا يزال بالأحجار ، مع ان الأدلة مطلقة بالاستنجاء بها يدفعه أولا انصرافها الى الفرد الغالب المتعارف ، وهو غير المتعدي محل العادة ، وثانيا الإجماع المنقول بل المحصل على أنه متى تجاوز المحل المعتاد تعين غسله بالماء.

لا يقال ان مقتضى الأول عدم طهارة الماء الذي يغسل به ، لانصراف ما دل على طهارة ماء الاستنجاء إلى غيره أيضا ، لأن الظاهر من الأصحاب في ذلك المقام الحكم بالطهارة حتى يتعدى تعديا يخرج به عن مسمى الاستنجاء فتأمل ، ثم إذا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست