هنا هو المراد
هناك ، وهو الخروج عن مسمى الاستنجاء ، ويمكن أن يقال بخلافه ، كما يظهر من ملاحظة
عباراتهم ، وذكرهم له بالخصوص ، وعدم الاستدلال عليه بالخروج عن مسمى الاستنجاء
ممن وقفت على كتبهم ، بل العلامة في المنتهى أكثر من الأدلة الواهية جدا على
المطلوب ، ولم يذكر مثل ذلك فيها ، وإلا كان عليه أن يذكره معتمدا عليه ، ضرورة
خروجه عن مسمى الاستنجاء ، فلا تجزي الأحجار ، لأن مشروعيتها فيه ، على أن ذكرهم
له في خصوص المقام يشعر بدخوله تحت اسم الاستنجاء ، بل قد يومي الى ذلك أنه لم
يذكر الأكثر هذا الشرط في ماء الاستنجاء ، بل اشترطوا فيه أن لا تصيبه نجاسة من خارج
، وان لا يتغير أحد أوصافه ، نعم نبه عليه بعض المتأخرين ، وهو في غير محله ان
أراد كونه شرطا لعدم دخوله تحت ماء الاستنجاء حينئذ ، وقد عرفت أنه هنا اشترطه جمع
من الأصحاب ، بل نقل عليه الإجماع ، بل يظهر من بعضهم أن دليله الإجماع ، وما ذاك
إلا لدخوله تحت اسم الاستنجاء ، ولا ينافيه المعنى اللغوي ، ويزيد ذلك تأييدا
استدلال كشف اللثام على استحباب الجمع بين الأحجار والماء في المتعدي بقوله عليهالسلام[١] : « جرت السنة في
الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » وما يقال انه بناء على ذلك لم لا
يزال بالأحجار ، مع ان الأدلة مطلقة بالاستنجاء بها يدفعه أولا انصرافها الى الفرد
الغالب المتعارف ، وهو غير المتعدي محل العادة ، وثانيا الإجماع المنقول بل المحصل
على أنه متى تجاوز المحل المعتاد تعين غسله بالماء.
لا يقال ان مقتضى
الأول عدم طهارة الماء الذي يغسل به ، لانصراف ما دل على طهارة ماء الاستنجاء إلى
غيره أيضا ، لأن الظاهر من الأصحاب في ذلك المقام الحكم بالطهارة حتى يتعدى تعديا
يخرج به عن مسمى الاستنجاء فتأمل ، ثم إذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ـ ٤.