قصر الحرمة على
الحروف والكلمات من القرآن ، وكذا المد والتشديد ، وأما الحركات الاعرابية
والبنائية ونحوهما فقد صرح بعضهم بخروجها ، لصدق اسم الكتاب والقرآن بدونها ،
ويحتمل قويا الإلحاق ، لكونها بعد وجودها صارت أجزاء أو كالأجزاء ، وكونها رسوما
لا تدل على حرف لا ينافي ذلك ، فإن الألف التي تكتب بعد واو الجماعة لا دلالة فيه
على حرف مع انها من الكتابة قطعا ، فتأمل. نعم لا يجري الحكم فيما يكتب في
القرائين من الاجزاء والأحزاب والأعشار ونحوها ، لكونها ليست من القرآن قطعا وكذا
أسماء السور ما لم تكن من القرآن ، ولا فرق فيه بين منسوخ الحكم وعدمه إذا لم تنسخ
التلاوة ، وأما منسوخها فقد صرح بعضهم بعدم جريان الحكم فيه من غير فرق بين
المنسوخة قبل آية التحريم وبعدها ، ولقد أطال الأستاذ في كشف الغطاء في كثرة
التفريع في المقام ، من أراده فليراجعه ، وكيف كان فقد بان لك أنه لا إشكال في انه
يجوز له ان يمس ما عدا الكتابة للأصل وغيره.
( الثامنة ) من به
السلس أي الداء الذي لا يتمسك بسببه بوله كما عن مجمع البحرين وصرح به غير واحد من
الأصحاب ، قيل يتوضأ لكل صلاة عندها ، فلا يجمع بين صلاتين فما زاد بوضوء ، كما هو
خيرة الخلاف والمعتبر والإرشاد والقواعد والتحرير والدروس والذكرى والتنقيح وجامع
المقاصد وغيرها ، واستحسنه المصنف في النافع وهو الظاهر من المختلف أيضا ، وفي
السرائر أن سلس البول على ضربين ، الأول ان يتراخى فيه زمان الحدث فليتوضأ للصلاة
، فإذا بدره الحدث وهو فيها خرج وتوضأ وبنى ، الثاني أن يخرج على التوالي من غير
تراخ بين الأحوال فليجدد الوضوء لكل صلاة ، ولعل مختاره أيضا ما ذكرنا ، وكيف كان
فهذا القول هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل قد يظهر من الخلاف دعوى
الإجماع عليه. وقيل يصلى بوضوء واحد صلوات إلى ان يحدث حدث آخر كما عن المبسوط ،
ومال اليه بعض متأخري المتأخرين وهو وإن كان كلامه محتملا لرفع ناقضية البول أصلا
في خصوص المقام إلا أن الأظهر كون مراده رفع ناقضية ما يخرج منه بلا قصد واختيار ،
وأما ما خرج منه بالقصد