فيها راجع إليه ،
كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام[١] قال : « المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمس
خطه ، ولا تعلقه ، ان الله تعالى يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ
الْمُطَهَّرُونَ ) » واشتمال الروايات على ما لا يقول أحد به من حرمة التعليق
ونحوه لا يقدح في المطلوب ، مع أنه ربما نقل عن السيد العمل بمضمونها ، وإلا فإن
اقتضى ذلك الكراهة فليقتض اشتمالها على حكم المعلوم حرمته بالحرمة ، ولعل التعليل
بالآية انما هو للمس خاصة ، فتأمل وبها يظهر رجوع الضمير إلى القرآن وان الطهارة
بالمعنى المصطلح ، كما سمعته في الرواية السابقة ، على أنه بعد إرجاع الضمير إلى
القرآن لا مجال لحمل النفي فيها على غير النهي ، وحينئذ لا يتجه أن يراد بالطهارة
غير المعنى المصطلح لعدم القول بحرمته من أحد ، هذا. مع انه قد يدعى ثبوت الحقيقة
الشرعية في لفظ الطهارة بهذا المعنى ، واستعمالها في المعنى اللغوي كما في قوله ( المؤمن طاهر ) و
( أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ )[٢] و ( أَزْواجٌ
مُطَهَّرَةٌ )[٣] أي لا يحضن ، ونحو ذلك لا ينافي ما ذكرنا.
ومما يدل على
المطلوب ـ مضافا الى ما سمعته من الآية والرواية والإجماع ـ مرسل حريز عن الصادق عليهالسلام[٤] انه قال لولده
إسماعيل : « يا بني اقرأ المصحف ، فقال : اني لست على وضوء ، فقال عليهالسلام : لا تمس الكتابة
ومس الورق واقرأه » وخبر أبي بصير [٥] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال عليهالسلام : لا بأس ولا يمس
الكتاب » ولا يقدح ما في السند من الضعف لو سلم لانجباره بالشهرة والإجماع المنقول
، بل قد يدعى الإجماع المحصل ، لحمل لفظ الكراهة في كلام الشيخ وابن الجنيد على
إرادة الحرمة ، على أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.