في المتولي بين أن
يكون مكلفا أو غيره ، لكون المندوب فيه انما هو من مقدمات الوضوء وإلا فالوضوء
وضوء المضطر ، والعبادة عبادته ، والنية نيته ، وهو المتقرب إلى الله بهذا الوضوء
السائغ في حقه ، فما في المدارك من أن النية تتعلق بالمباشر ، لأنه الفاعل للوضوء
حقيقة فيه ما لا يخفى.
( السابعة ) لا
يجوز للمحدث أي غير المتطهر شرعا مس كتابة القرآن كما في الخلاف والتهذيب وظاهر
الفقيه وعن الكافي وأحكام الراوندي وابن سعيد ، واختاره في النافع والمنتهى
والمختلف والقواعد والإرشاد والذكرى والدروس والتنقيح وجامع المقاصد وغيرها من كتب
متأخري المتأخرين ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، كما
عن ظاهر التبيان ومجمع البيان ، خلافا للشيخ في المبسوط على ما نقل عنه ، وعن ابني
إدريس والبراج من الحكم بالكراهة ، بل هو قضية المنقول عن ابن الجنيد ، ومال إليه
جماعة من متأخري المتأخرين ، استضعافا لما تسمعه من أدلة التحريم ، والأقوى الأول
لقوله تعالى [١]( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ
كَرِيمٌ ، فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ، لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ،
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ ) وهي وإن كانت ليست صريحة في المطلوب لاحتمال رجوع الضمير
إلى الكتاب ويكون المراد بالمطهرين الملائكة لكنها ظاهرة فيه ، لظهور رجوع الضمير
إلى القرآن ، لكونه المحدث عنه فيها ، ولأن ما قبله وما بعده صفة للقرآن ، ولما عن
التبيان ومجمع البيان أن الضمير راجع للقرآن عندنا ، بل في الأخير عن الباقر عليهالسلام[٢] على ما حكاه عنه
في كشف اللثام أن المعنى المحدثون المطهرون من الأحداث والجنابات ، وأنه لا يجوز
للجنب والحائض والمحدث مس المصحف ، ولأن في إرجاع الضمير إلى الكتاب تقييدا
للمكنون ، والأصل عدمه ، على أنه قد يقال : إن الإمساس حقيقة في الإمساس البدني ،
هذا مع ما يظهر من بعض الأخبار أن الضمير