عن أمير المؤمنين عليهالسلام « أنه كان لا
يدعهم يصبون الماء عليه ، ويقول : لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا » لظهور قوله : (
لا أحب ) في الكراهة ، على أنه لو سلم فيحتمل أن يكون قوله : ( أوزر أنا ) يعني إن
صليت بهذا الوضوء واكتفيت به ، فلا يدل على الحرمة حينئذ في ذاته ، فتأمل.
ويجوز بل يجب ولو
ببذل أجرة لا تضر بالحال مع الاضطرار بلا خلاف أجده ، بل عليه اتفاق الفقهاء كما
في المعتبر ، والإجماع كما في المنتهى ، وقد يرشد اليه مضافا إلى ذلك خبر عبد الله بن
سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام[١] في حديث « انه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في
مكان بارد ، قال عليهالسلام : فدعوت الغلمة
فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا الماء علي
فغسلوني » لعدم الفرق بين الوضوء والغسل ، ونحوها الأمر بالتولية في تيمم المجدور
في المعتبرة كما سيأتي مع عدم الفرق وكون التراب كالماء ، وربما يرشد إليه أيضا ما
ورد في كثير [٢] من الأخبار على أقوى الوجهين فيها أنه ( كل ما غلب الله عليه
فهو أولى بالعذر ) و ( انه ليس عليه شيء ) حتى أنه ورد [٣] في بعضها أن (
هذه من الباب التي ينفتح منها ألف باب ) كل ذلك مع أنه يمكن أن يقال : إن الخطابات
بالوضوء شاملة للمقام ، وما دل على الاشتراط انما هو مع المكنة ، لكونه بواسطة
الأوامر المقيدة بالقدرة ، ولوضوح هذا الحكم وعدم الخلاف فيه من أحد وقع من بعض
الأصحاب الاستدلال عليه بأمور نظر بها بعض المتأخرين ، منها ما وقع للمصنف في
المعتبر من التعليل بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، مع انه يمكن أن يريد ما
سمعته ، ومنها ما وقع لغيره من أنه عند تعذر الحقيقة يصار إلى المجاز مع انه قد
يريد أن خطابات الوضوء لشمولها لنحو المقام لا بد من حملها على المجاز ، والأمر
سهل ، واعلم أنه لا فرق حينئذ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.