وما قيل من الجمع
بينهما بالفرق فيها بين الوضوء والغسل فيجري حكم الجبيرة في الأول دون الثاني واضح
الفساد ، أما أولا فلاشتمال بعض أخبار الجبائر على الوضوء وغسل الجنابة والجمعة
فضلا عما فيها من الإطلاق ، وأما ثانيا فللإجماع المنقول في المنتهى وغيره على عدم
الفرق في ذلك بين الطهارتين ، ونحوه في الفساد احتمال الجمع بينهما كما في تيمم
كشف اللثام بالتخيير بينه وبين التيمم ، وذلك لأنه ـ مع عدم الشاهد عليه ـ من
المعلوم الذي لا خفاء فيه على من له أدنى ملاحظة لأخبار التيمم أن التيمم من
الطهارات الاضطرارية لا يشرع إلا عند تعذر المائية ، وكيف وهو بدل عنها كما هو
واضح ، ونحوهما الفرق بين المستوعب وغيره كما قد عرفت ، نعم قد يتجه في الاستيعاب
لجميع الأعضاء ولجميع البدن ، لحصول الشك في مثل هذا الوضوء والغسل ، سيما الثاني
مع القول بوجوب وضع شيء على المكشوف ، فإنه في كل آن يتمكن من وضع لحاف ونحوه ثم
المسح عليه ، مع إطلاق الأخبار بالرجوع إلى التيمم ، فتأمل جيدا. على أن الذي يظهر
من ملاحظة تلك الأخبار أن الأمر فيها بالتيمم لمكان التضرر بالغسل بالبرد ونحوه ،
والله أعلم.
وإذا زال العذر الذي
كان سببا في سواغ المسح على الجبيرة فلا يعيد الصلاة إجماعا كما في المنتهى وغيره
، واستأنف الطهارة للمتجدد من الصلاة كما عن المبسوط ومال إليه في المعتبر ، وتبعه
بعض متأخري المتأخرين ، على تردد كما هو ظاهر المنتهى والتذكرة ينشأ من أنها طهارة
اضطرارية ، والضرورة تقدر بقدرها ، كانتقاض التيمم برؤية الماء ونحوه ، ولأنه يجب
عليه الصلاة بطهارة يجب فيه الغسل وقد تمكن منه ، ومن أنه مأمور والأمر يقتضي
الاجزاء ، ولا طلاق ما دل على الاجتزاء بالمسح عليها ، ولارتفاع حدثه فلا يعود
وللاستصحاب ، والحمل على التيمم قياس لا نقول به ، والمراد بتقدر الضرورة قدرها
عدم فعل الوضوء كذلك مع عدمها ، لا بقاء أثره ، والأخير مصادرة ، ولذا كان الأقوى
عدم الإعادة كما تقدم البحث فيه مفصلا سابقا في المسح للتقية والضرورة ، بل الظاهر
أنه لا يعيد وإن ارتفعت في أثناء الوضوء بعد المسح عليها