responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 310

وما قيل من الجمع بينهما بالفرق فيها بين الوضوء والغسل فيجري حكم الجبيرة في الأول دون الثاني واضح الفساد ، أما أولا فلاشتمال بعض أخبار الجبائر على الوضوء وغسل الجنابة والجمعة فضلا عما فيها من الإطلاق ، وأما ثانيا فللإجماع المنقول في المنتهى وغيره على عدم الفرق في ذلك بين الطهارتين ، ونحوه في الفساد احتمال الجمع بينهما كما في تيمم كشف اللثام بالتخيير بينه وبين التيمم ، وذلك لأنه ـ مع عدم الشاهد عليه ـ من المعلوم الذي لا خفاء فيه على من له أدنى ملاحظة لأخبار التيمم أن التيمم من الطهارات الاضطرارية لا يشرع إلا عند تعذر المائية ، وكيف وهو بدل عنها كما هو واضح ، ونحوهما الفرق بين المستوعب وغيره كما قد عرفت ، نعم قد يتجه في الاستيعاب لجميع الأعضاء ولجميع البدن ، لحصول الشك في مثل هذا الوضوء والغسل ، سيما الثاني مع القول بوجوب وضع شي‌ء على المكشوف ، فإنه في كل آن يتمكن من وضع لحاف ونحوه ثم المسح عليه ، مع إطلاق الأخبار بالرجوع إلى التيمم ، فتأمل جيدا. على أن الذي يظهر من ملاحظة تلك الأخبار أن الأمر فيها بالتيمم لمكان التضرر بالغسل بالبرد ونحوه ، والله أعلم.

وإذا زال العذر الذي كان سببا في سواغ المسح على الجبيرة فلا يعيد الصلاة إجماعا كما في المنتهى وغيره ، واستأنف الطهارة للمتجدد من الصلاة كما عن المبسوط ومال إليه في المعتبر ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين ، على تردد كما هو ظاهر المنتهى والتذكرة ينشأ من أنها طهارة اضطرارية ، والضرورة تقدر بقدرها ، كانتقاض التيمم برؤية الماء ونحوه ، ولأنه يجب عليه الصلاة بطهارة يجب فيه الغسل وقد تمكن منه ، ومن أنه مأمور والأمر يقتضي الاجزاء ، ولا طلاق ما دل على الاجتزاء بالمسح عليها ، ولارتفاع حدثه فلا يعود وللاستصحاب ، والحمل على التيمم قياس لا نقول به ، والمراد بتقدر الضرورة قدرها عدم فعل الوضوء كذلك مع عدمها ، لا بقاء أثره ، والأخير مصادرة ، ولذا كان الأقوى عدم الإعادة كما تقدم البحث فيه مفصلا سابقا في المسح للتقية والضرورة ، بل الظاهر أنه لا يعيد وإن ارتفعت في أثناء الوضوء بعد المسح عليها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست