responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 31

حصول النجاسة فلا يجزي فيه إلا الغسل كالساق والفخذ ، وهو كالصريح في إرادة التعدي بغير المعتاد ، وكأن الذي أوقعهم في الوهم تفسير المتأخرين للتعدي بالتعدي عن حواشي المخرج ، وهو مع أنه وقع من متأخري المتأخرين ممكن الحمل على ما ذكرنا أيضا ، وما نقله بعضهم عن التذكرة من الإجماع على أن المراد بالتعدي هو مطلق التعدي لم أجده فيها ، بل الموجود فيها الغائط إن تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعا ، وهو كسائر عبارات الأصحاب.

نعم قال فيها بعد ذلك : ويشترط في الاستنجاء بالأحجار أمور ، منها عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر لا يشترط ، فان الخروج لا ينفك منه غالبا ، واشترط عدم الزيادة على القدر المعتاد ، وهو ان يتلوث المخرج وما حواليه ، وان زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان ، انتهى ، فقد يشعر نسبة ذلك الى الشافعي أن المراد بالتعدي عندنا هو مطلق التعدي حتى على المحل المعتاد ، لكن التعويل على مثل هذه العبارة في مخالفة هذا الحكم الذي كاد أن يكون قطعيا مما لا ينبغي أن يرتكبه فقيه ، على أن ما نقله عن الشافعي فيها خلاف ما نقله عنه في المنتهى ، قال فيه : « إذا تعدى المخرج تعين الماء ، وهو أحد قولي الشافعي ، والقول الثاني له وعن إسحاق انه إذا تعدى الى باطن الأليتين ولم يتجاوز الى ظاهرهما فإنه يجزيه الحجارة ، فإن تجاوز ذلك فظهر على الأليتين وجب الماء عنده قولا واحدا » انتهى. وهو ظاهر فيما قلنا ، ومما يدل على ما ذكرنا من أن مرادهم بالتعدي انما هو عن محل العادة استدلال المصنف في المعتبر على وجوب الماء في التعدي قوله عليه‌السلام : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » وهو كالصريح فيما قلناه ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في أن مراد الأصحاب التعدي عن المحل المعتاد ، نعم هل يراد به بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء أو لا بد من الماء وان لم تخرج عن مسمى الاستنجاء فيكون الماء حينئذ طاهر قد سمعت من بعضهم دعوى اتحاد الأمرين ، وأن المراد بالتعدي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست