المرارة وفحوى حكم
الجبائر بعد إلغاء خصوصية المرض ، وللقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل
والوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلا مدى عمره ، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل ،
والاحتياط لا ينبغي أن يترك ، بل لعله كاللازم في أمثال المقام ، تحصيلا للبراءة
اليقينية.
ولنعد إلى ما كنا
فيه ، فنقول : إن جميع ما ذكرنا مما تقدم انما هو في حكم الجبيرة وما يجري مجراها
من شداد القرح والجرح واللطوخ ونحوها ، دون المكشوف منها ، أي الذي ليس عليه جبيرة
ونحوها من الجرح ونحوه ، قال الخوانساري في شرح الدروس : « ان الأصحاب ألحقوا
الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم ، وكذا كل داء في العضو لا يمكن
بسببه إيصال الماء اليه ، وظاهره الإجماع على ذلك ، وتفصيل الحال ان الجرح إن كان
مكشوفا وأمكن غسله بحيث لا ضرر بتسخين ماء ونحوه فلا إشكال في وجوبه ، وإلا فإن
تمكن من المسح عليه مباشرة فعن المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والنهاية
والشهيد في الدروس وغيرهم من علمائنا المعاصرين إيجابه ، لكونه أقرب إلى المأمور
به ، وأولى من مسح الجبيرة ، واستشكله جماعة من متأخري المتأخرين ، بل في المدارك
انه ينبغي القطع بالاكتفاء بغسل ما حوله ، بل في جامع المقاصد في باب التيمم نسبة
ذلك فيه وفي الكسر الذي لا جبيرة عليه إلى نصهم وورود الأخبار مشعرا بدعوى الإجماع
عليه ، ولعله لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام[١] قال : « سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال عليهالسلام يغسل ما حوله » كذيل الصحيح أو الحسن عن
الحلبي عن الصادق عليهالسلام[٢] أيضا بعد ان سئل « عن الرجل تكون القرحة في ذراعه وفي نحو
ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال عليهالسلام : إن كان يؤذيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.