هي سبب في الحجب
به ، دون ما لا يكون كذلك من الحواجب.
وكذا ما يقال : إن
الأصل يقضي بالسقوط فيما تعذر غسله للأصل ، واشتراط وجوبه بالقدرة مع وجوب غسل
الباقي لقوله عليهالسلام[١] : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ولاستصحاب الوجوب فيه ، إذ
يدفعه أن ما ادعاه من المشروطية بالقدرة لو سلم فأقصى ما يسلم بالنسبة إلى الشرائط
الخارجة التي لا مدخلية لها في صدق اسم المسمى إذا استفيدت من صيغة أمر ونحوها ،
أما مثل الأجزاء التي يستفاد من نحو
قوله : ( الوضوء غسلتان ) ونحو ذلك فممنوع إذ لا مدخلية للقدرة في
الأحكام الوضعية ، وأما
قوله عليهالسلام : ( لا يسقط
الميسور ) ونحوه فهو وإن سلم الاستدلال به في نحو الأجزاء لكنه موقوف على الانجبار
بفهم الأصحاب ، وإلا لو أخذ بظاهره في سائر التكاليف لأثبت فقها جديدا لا يقول به
أحد من أصحابنا ، وأما الاستصحاب ففيه ـ مع ما سمعته من عدم صلوحه لإثبات الأحكام
الشرعية ـ أنه معارض بقاعدة انتفاء الكل بانتفاء جزئه ، فلا يستصحب حكم الجزئية ،
وبذلك يفرق بين الأجزاء والجزئيات ، وكذا ما يقال : إن الأصل يقضي بالجمع بين
التيمم والوضوء بمسح البدل ، لأن الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني يدفعه
أنه لا معنى له بعد الاستظهار من الأدلة أنه ينتقي بانتفاء جزئه ، إذ هي تفيد
حينئذ أنه لا وضوء واقعا ، فينتقل حينئذ إلى التيمم ، لا يقال : إنه ليس في أدلة
التيمم عموم يفيد ذلك ، لأنا نقول : إن الإجماع على أنه متى تعذرت المائية عقلا أو
شرعا انتقل إلى التيمم كاف في إثباته ، فيثبت حينئذ أن الأصل في كل ما لم يعلم
حكمه من نحو ما سمعت الانتقال فيه الى التيمم ، وبه يظهر الحكم المتقدم إن لم يفهم
من الأدلة خلافه ، لكن ومع ذلك كله فلا يخلو الحكم بهذا الأصل من نظر وتأمل ، سيما
مع ملاحظة كلامهم في باب التيمم من عدم سقوطه بالحائل في مواضع المسح أو محل الضرب
، بل لعل الأقوى في النظر قيام مطلق الحاجب مقام محجوبة مع تعذر الإزالة ، لخبر