responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 300

الإيجاب لعدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه ضعيف ، لعدم جريانه في نحو المقام كما بين غير مرة.

وهل يجب تخفيف الجبيرة لو كانت خرقا متعددة مثلا؟ الأقوى عدمه ، لإطلاق الأدلة ولأنه لا يرتفع بذلك عن الحائل ، وكذا لو كانت جبائر متعددة ، كأن جبر فوق الجبر ، فما عن نهاية الأحكام من الإشكال في المسح على الظاهر من الجبائر لو كانت متكثرة ليس في محله ، ولو كان ظاهر الجبيرة نجسا لا يمكن تطهيره ولا إزالته وإخراج ما تحته فالظاهر وجوب وضع خرقة طاهرة عليه وضعا تكون به من أجزاء الجبيرة بل في المدارك أنه لا خلاف فيه ، لكن في الذكرى بعد أن استقرب ذلك قال : « ويمكن إجراؤه مجرى الجرح في غسل ما حولها » انتهى. وهو ضعيف ، وأضعف منه الاجتزاء بمسحها مع نجاستها للإطلاق ، إذ هو غير مساق لبيان ذلك ، وإلا لاقتضى الاجزاء مع التمكن من التطهير ، واحتمال الرجوع بسبب ذلك للتيمم لا يخلو من وجه تعرفه إن شاء الله فيما يأتي ، لأنها في حكم الكسر المكشوف ، ولو كان ظاهر الجبيرة مغصوبا لم يجز المسح عليه قطعا ، وفي وجوب وضع المحلل عليه وجهان ينشئان من أن الغصب في الباطن من الجبيرة كالظاهر أولا ، ولو مسح على المغصوب لعذر شرعي من جهل به ونحوه اجتزئ به ، أما لو كانت الجبيرة محرمة بغير الغصب كالحريرية مثلا أو كونها من لباس الذهب للذكر فلا بأس بالمسح عليها ، لأن الحرمة خارجية ، ويمسح على الجبيرة الساترة لشي‌ء من الصحيح إذا كان ستره من المقدمات العادية واللوازم العرفية لمثل هذا الجرح ، إذ التدقيق في نحو ذلك مناف لأصل مشروعيتها من التخفيف ، وقد ظهر لك من الأدلة السابقة أنه لا فرق بين ما يشد به الكسر أو الجرح أو القرح ، بل قد سمعت ما في شرح الدروس من نسبته إرادة الأعم من الجبيرة إلى الفقهاء المؤيد بما تقدم ، وبخبر العصابة للقرحة ، بل في المنتهى « أن الجبائر تنزع مع المكنة ، وإلا مسح عليها ، وكذا العصائب التي تعصب بها الجرح والكسر ، وهو مذهب علمائنا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست