إلى عورة أخيه
المسلم ، وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى أن تنظر
المرأة إلى عورة المرأة ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله
متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من
الدنيا حتى يفضحه الله » وقول الصادق عليهالسلام أيضا [١] في تفسير قوله تعالى [٢]( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا) الى آخره : « كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ
الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع ، فإنه للحفظ من أن ينظر اليه » كما عن علي عليهالسلام[٣] في تفسيرها أيضا
أنه « لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن ، أو يمكنه من النظر إلى فرجه ، ثم قال ( قُلْ
لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) أي ممن يلحقهن
النظر ، كما جاء في حفظ الفروج ، والنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا وغيره » وما في صحيح حريز [٤] عن الصادق عليهالسلام « لا ينظر الرجل
إلى عورة أخيه » الى غير ذلك من الأخبار ، مثل ما دل على الأمر [٥] بالمئزر عند دخول
الحمام ، والنهي عنه بغيره ، وفي بعضها الإشارة إلى أن ذلك من جهة النظر ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٦] : « يا علي إياك
ودخول الحمام بغير مئزر ، ملعون الناظر والمنظور إليه » كما في آخر تعليل النهي [٧] عن دخول الماء
بان للماء سكنة.
والحاصل ما دل على
وجوب الستر وحرمة النظر أكثر من أن يحصى ، وإن كان في استفادة الأول من حرمة
الثاني كما وقع لبعضهم نظر ، إذ لا يتم إلا من جهة الإعانة على الإثم ، وهي غير
مطردة في غير المكلف ونحوه ، لكن ذلك لا يقدح في أصل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.