على نفسه إذا أفرغ
الماء على جسده ، فقرأ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١]( وَلا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً ) » وفحوى الصحيح أو الحسن [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل « عن
الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ
ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال عليهالسلام : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا
يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في
غسله؟ قال عليهالسلام : اغسل ما حوله » بل يحتمل أن يكون ذلك من الجبيرة بناء على تعميمها لما يشد
على القرحة ونحوها في الروايات فتأمل. كفحوى ما دل [٣] على المسح على
الطلاء للدواء وغيره.
ثم ان ظاهر
العبارة وغيرها الانتقال بمجرد تعذر الفردين إلى المسح على الجبيرة سواء تمكن من
المسح على البشرة أولا ، خلافا للتذكرة وبعض من تأخر عنها ، فأوجبوا المسح عليها
مقدما على المسح على الجبيرة ، ولعله للأولوية القطعية ، ولكونه أقرب إلى المأمور
به ، وهو لا يخلو من وجه ، لانصراف كثير من عبارات النصوص والفتاوى المتضمنة للمسح
على الجبيرة إلى عدم التمكن من حلها ، على أنه من الأفراد النادرة التي لا يشملها
الإطلاق ، إذ التمكن من المسح على الجبيرة بالماء على وجه بحيث لا يتمكن معه من
الإتيان بأقل أفراد الغسل الذي هو كالدهن في غاية الندرة ، ومن ذلك يظهر قوة خلافه
، لعدم القطع بأولويته من المسح على الجبيرة ، إلا إذا قلنا بجواز مثل ذلك فيها أي
المسح على الجبيرة برطوبته ، لا قابلية بها للانتقال من جزء إلى آخر بل ولو قلنا
به ، لأن أحكام العبادات غير معروفة الحكم والمصالح ، فلا سبيل للقطع بذلك. ومنه
ينقدح الإشكال في الاجتزاء به أي المسح على البشرة فضلا عن وجوبه وتعينه ، وطريق
الاحتياط غير خفي ، ومن العجيب ما يظهر من بعضهم من تقديم المسح على البشرة