الأوامر بالغسل في
الكتاب والسنة حتى علم أن الوضوء غسلتان ومسحتان بمثل هذا الموثق الذي لم يعلم عمل
الأصحاب به على هذا الوجه ، بل الظاهر خلافه ، نعم يمكن أن يقال : يجتزى به ويقدم
على المسح على الجبيرة عند تعذر النزاع والغسل لكونه أقرب إلى المأمور به ، أو لأن
مباشرة الماء للجسد واجبة للأمر بالصب ونحوه ، والغسل واجب آخر ، وتعذر الثاني لا يسقط
الأول إذ ( لا يترك الميسور بالمعسور ) و ( ما لا يدرك كله لا
يترك كله ).
وإلا أي وإن لم
يمكن النزع ولا التكرير ولو لنجاسة المحل بنجاسة لا يمكن تطهيرها كما نص عليه
بعضهم ، من غير فرق بين حصول التضاعف للنجاسة بالغسل وعدمه وان كان قد يظهر من
بعضهم إيجاب الغسل في الثاني ، لأصالة عدم الانتقال من الغسل إلى المسح ، واستنهض
عليه الإطلاق في نحو العبارة ، لكن لا ريب في ضعفه ، لما دل على اشتراط طهارة ماء
الوضوء ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، فيكون غير متمكن من الغسل ، لأن الممنوع
شرعا كالممنوع عقلا ، فيدخل في معقد إجماع بعضهم انه إن لم يتمكن من الغسل أجزأه
المسح على الجبيرة ، وبذلك يرتفع إطلاق العبارة ونحوها ، على أن هذا الإطلاق لم
يكن مساقا لذلك حتى يستدل به عليه ، أجزأه المسح عليها عن غسل البشرة بلا خلاف
أجده بين القدماء والمتأخرين ، بل في صريح الخلاف والمنتهى والتذكرة وظاهر المعتبر
وغيره دعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى خبر كليب الأسدي [١] سألت أبا عبد
الله عليهالسلام « عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه
فليمسح على جبائره » والمرتضوي المروي عن تفسير العياشي [٢] قال (ع) : « سألت
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : يجزؤه المسح
عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فان كان في برد يخاف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١١.