responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 292

وظاهر الأولين عدم تقديمه على المسح على الجبيرة فضلا عن التكرير الذي هو غسل عندهم.

ولا ينبغي الإشكال في ترجيح ما ذكره الأصحاب من التخيير مع كون التكرير أو الغمس محصلين للإصابة مع الجريان الذي يتحقق بهما الغسل عرفا ، لصدق الامتثال مع عدم الدليل على اشتراطه بشي‌ء آخر ، وما في الصحيح أو الحسن [١] من أمر الرجل الذي في ذراعه القرحة المعصبة بالنزع والغسل إن كان لا يؤذيه الماء ، مع عدم كونه في الجبيرة يراد عدم الاجتزاء بالمسح على الخرقة ، لا عدم الاجتزاء بالغسل بغير النزع ، كما هو واضح لمن لاحظه ، على أنه معارض‌ بالموثق [٢] عن الصادق عليه‌السلام سئل « عن رجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله » لظهوره سيما ذيله في أنه يجزؤه ذلك وإن تمكن من حله ، وأما إذا حصل من التكرير إصابة من غير تحقق للجريان الذي بدونه لا يتحقق الغسل فيشكل التخيير بينه وبين الغسل مع النزع ، واحتمال تحقق مسمى الغسل في خصوص الجبيرة بمجرد الإصابة لاختلافه بالنسبة إلى المغسول فيه ـ مع إمكان منعه واحتمال تسليمه في خصوص غمس العضو لا التكرير ـ انما يتم مع تعذر النزع والغسل لا مع المكنة منهما ، وإلا لاجتزأ بنحو ذلك في الاختيار ، ولا يرتكبه ذو مسكة ، وأما احتمال الاستناد إلى خصوص ما سمعته من الموثق الدال على الاجتزاء به بمجرد الوصول إلى الجلد جري أو لم يجر وإن لم يدخل تحت مسمى الغسل ففيه أو لا أن الذي يظهر من تعليل القائلين بالتخيير أن ذلك لكونه غسلا ، فكأنهم فهموا من الخبر أنه مبني على إرادة الغسل ، لتصريحهم في غير المقام أنه مأخوذ فيه الجريان من غير استثناء الحال الجبيرة ، وثانيا انه لا يجسر على تقييد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست