في صفته وهي الحجب
أو معلوما حجبه ، أو معلوما عدمه ، فان كان الأول فلا إشكال كصورة الشك لاستمرار
السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على أنه لا يجب على المتوضي والمغتسل ونحوهما
اختبار أبدانهما من الحواجب ، مع قيام الاحتمالات غالبا ، مع عدم نص أحد من
الفقهاء على إيجاب شيء من ذلك في الوضوء أو في الغسل ، مع أنه كان أولى الأشياء
بالنص ، لمكان قذي البراغيث والقمل ونحوهما من العوارض الغالبة على البدن ، فحينئذ
يتمسك في نفيه بالأصل ، وإن كان الاعتماد عليه من دون نظر إلى ما قدمنا لا يخلو من
تأمل ، لمعارضته بأصالة عدم الفراغ من التكليف ، وأصالة عدم وصول الماء إلى
البشرة.
وإن كان الثالث أي
ما علم وجوده وشك في صفته فالظاهر وجوب العلم بوصول الماء إلى البشرة بإزالته أو
تحريكه أو غيرهما ، لعدم قيام السيرة في مثل ذلك ، والاعتماد على أصالة عدم وجود
الصفة بعد تسليم صحته معارض بأصالة عدم وصول الماء وعدم الفراغ ، ويشير إليه قول الكاظم عليهالسلام في صحيح أخيه [١] قال : « سألته عن
المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف
تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : تحركه أو تنزعه حتى يدخل الماء تحته ، وعن الخاتم
الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال : ان علم أن الماء لا
يدخله فليخرجه إذا توضأ » وعن الشيخ روايته مقتصرا على المسألة الثانية ، إلا أنه
قال : ( الرجل عليه الخاتم الضيق ) الى آخره ، لا يقال : ان مفهوم شرط العلم فيه
معارض لما دل عليه صدر الرواية ، لأن المنطوق أقوى دلالة ، بل الأول من قبيل
المقيد ، والثاني من قبيل المطلق ، لشمول عدم العلم لصورتي عدم العلم بالوصول
والعلم به ، والأول خاص بالأول كما هو واضح ، ولعله لذا قال الشهيد في الذكرى : «
ويجب تحريك الخاتم والسوار والدملج أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته ، لصحيح
علي بن جعفر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.