responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 287

إلى التيمم ، وأخبار الدهن قد عرفت انسياقها إلى ما سمعت ، نعم إناطة مصداق الغسل بالعرف من دون تحديد له بانتقال جزء إلى جزءين أو إلى جزء أو نحو ذلك متجه. والله أعلم ولا ينبغي الإشكال في عدم دخول الدلك في ماهية الغسل لغة ولا عرفا ، كما أنه ليس بواجب آخر معه ، لعدم الدليل عليه ، بل عن الناصريات دعوى الإجماع على عدم وجوبه كما أنه في المعتبر في باب الغسل قال : « إن إمرار اليد على الجسد مستحب ، وهو اختيار فقهاء أهل البيت (ع) وقال مالك : هو واجب » انتهى. والظاهر أنه لا فرق بين الوضوء والغسل ، ولذا قال في المنتهى ، « إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين ، لكنه مستحب ، وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام » انتهى. فما عن ابن الجنيد من إيجاب اتباع اليد بجريان الماء مما لا ينبغي أن يلتفت اليه ، مع أنه نقل عنه في الذكرى في موضع آخر ما يلوح منه موافقة الأصحاب ، وما في بعض الوضوءات البيانية من إمرار اليد مع معارضته بأن ملاحظة كثير منها ومن غيرها يظهر منه أن الواجب انما هو الغسل فقط ، كقوله : ( الوضوء غسلتان ومسحتان ) ونحو ذلك لا دلالة فيه على الوجوب ، لكون الغسل فيها انما كان بالصب ، ويستبعد حصول اليقين بالاستيعاب بدون ذلك ، بل لو لا ما سمعت من دعوى الإجماع على الاستحباب كما سمعت لأمكن المناقشة في دليله فضلا عن الوجوب.

ومن كان في يده خاتم أو سير أو نحوهما مما يعلم منه عدم وصول الماء أو شك فعليه إيصال الماء إلى ما تحته على وجه الغسل إما بنزعه أو بتحريكه أو بغيرهما ، فما في المقنعة والمراسم وغيرهما من الأمر بنزعه لا يراد به إيجاب خصوص ذلك قطعا ، وإن كان واسعا استحب له تحريكه كما هو نص السرائر والمعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها ، وظاهر المقنعة والمراسم ، وتحرير المسألة في الحاجب الذي لم يدل الدليل على الاجتزاء بغسله أو مسحه عوضا عن المحجوب كالشعر بالنسبة للوجه والناصية ، بأن يقال : إنه لا يخلو إما أن يعلم عدم وجوده أو يشك فيه ، وإما أن يعلم وجوده ويشك‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست