الموسع إن شاء
الله » وعلى كل حال فان كرر بقصد المشروعية لم يبطل الوضوء بلا خلاف كما في
السرائر وإجماعا في المدارك ، وهو متجه إن لم يدخله في ابتداء النية كما عرفت
سابقا ، والله أعلم.
المسألة ( الرابعة
) يجزئ في امتثال الأمر بالغسل ما يسمى به غاسلا عرفا وان كان مثل الدهن كما في
سائر الألفاظ التي ليست لها حقيقة شرعية ، مع أنه ليس في اللغة ما ينافي المعنى
العرفي هنا ، والظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفا ، كما في الانتصار والسرائر
والمنتهى والقواعد والذكرى والدروس وجامع المقاصد والتنقيح وكشف اللثام والناصريات
والمبسوط والمهذب والبيان وروض الجنان ، بل في السرائر أنه الموافق للسان الذي أنزل
به القرآن ، وفي كشف اللثام أنه يشهد به العرف واللغة ، وعن الروض انه في اللغة
إجراء الماء على الشيء إزالة الوسخ ونحوه بإجراء الماء عليه ، وعن حاشية المجلسي
على التهذيب « ان ظاهر الأصحاب اتفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، وان
الأصحاب حملوا أخبار الدهن على أقل مراتب الجريان مبالغة » انتهى. وفي التنقيح
تحديد أقل الغسل أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة إما بنفسه أو بإجراء
المكلف له ، كما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني ، لكن نظر في دلالة العرف عليه
في المدارك ، كما انه في الحدائق استشكل في أصل اعتبار الجريان في مفهوم الغسل
ناقلا عن بعض تحقيقات الشهيد الثاني ، انه قال : « إن ذلك غير مفهوم في كلام أهل
اللغة ، لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه ، وإن العرف دال على ما هو أعم
، إلا انه المعروف من الفقهاء سيما المتأخرين والمصرح به في عباراتهم » انتهى. قلت
: لا ينبغي الإشكال في عدم صدق اسم الغسل على مجرد إصابة نداوة اليد لغيرها من
الجسد بحيث علقت أجزاء لا قابلية لها للجريان لا بنفسها ولا بمعين ، واستوضح ذلك
بالنسبة إلى تطهير المتنجسات ، بل عليه متى تحقق المسح بالنداوة لا بد أن يتحقق
معه