وعن التذكرة ، بل
في الخلاف تكرار مسح الرأس بدعة مدعيا عليه إجماع الفرقة ، وفي السرائر لا تكرار
في مسح العضوين ، فمن كرر ذلك كان مبدعا ، وعن ابن حمزة أنه من التروك الواجبة ،
وكان مراد الجميع أنه محرم مع قصد المشروعية ، وأما بدونها فلا ، نعم في الدروس
وعن البيان أنه مكروه ، بل نسبه في الحدائق إلى الشهرة بين الأصحاب ، ولم أعثر له
على دليل خاص ، لكن لمكان التسامح فيه يمكن الاكتفاء بفتوى من عرفت ، وبما ذكر له
من التعليل من أنه كلفة غير محتاج إليها ، وللخروج من شبهة إطلاق المحرمين ونحو
ذلك ، مع ما عن شارح الدروس أنه لا بأس بالقول بالكراهة للشهرة بين الأصحاب ، بل
الإجماع ظاهرا انتهى ، وفي الخلاف « أنه روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في مسح الرأس
والقدمين واحدة » قلت : الموجود في
رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام[١] في مسح القدمين
ومسح الرأس فقال : « مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما
وباطنهما ».
وكيف كان فيدل على
الاكتفاء بالمرة ـ مضافا إلى ما تقدم ـ الوضوءات البيانية وإطلاق الأمر في الكتاب
والسنة المتحقق بها ، وبما سمعت من الإجماعات وغيرها يعلم أن المراد بقولهم عليهمالسلام ( الوضوء مثنى
مثنى ) مالا يشمل المسح ، وأما ما في
خبر يونس [٢] قال : « أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر
قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم » بل عن ابن الجنيد
الفتوى بمضمونه فلعل المراد منه أنه كرر استظهارا للاستيعاب الطولي ، كما لعله
يظهر من عبارة ابن الجنيد ، وأن المراد فعل ذلك مرتين في وضوءين كما يرشد إليه قوله (ع) فيه : «
الأمر في مسح القدمين موسع ، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.