responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 282

وعن التذكرة ، بل في الخلاف تكرار مسح الرأس بدعة مدعيا عليه إجماع الفرقة ، وفي السرائر لا تكرار في مسح العضوين ، فمن كرر ذلك كان مبدعا ، وعن ابن حمزة أنه من التروك الواجبة ، وكان مراد الجميع أنه محرم مع قصد المشروعية ، وأما بدونها فلا ، نعم في الدروس وعن البيان أنه مكروه ، بل نسبه في الحدائق إلى الشهرة بين الأصحاب ، ولم أعثر له على دليل خاص ، لكن لمكان التسامح فيه يمكن الاكتفاء بفتوى من عرفت ، وبما ذكر له من التعليل من أنه كلفة غير محتاج إليها ، وللخروج من شبهة إطلاق المحرمين ونحو ذلك ، مع ما عن شارح الدروس أنه لا بأس بالقول بالكراهة للشهرة بين الأصحاب ، بل الإجماع ظاهرا انتهى ، وفي الخلاف « أنه روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في مسح الرأس والقدمين واحدة » قلت : الموجود في‌ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام [١] في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : « مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما ».

وكيف كان فيدل على الاكتفاء بالمرة ـ مضافا إلى ما تقدم ـ الوضوءات البيانية وإطلاق الأمر في الكتاب والسنة المتحقق بها ، وبما سمعت من الإجماعات وغيرها يعلم أن المراد بقولهم عليهم‌السلام ( الوضوء مثنى مثنى ) مالا يشمل المسح ، وأما ما في‌ خبر يونس [٢] قال : « أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم » بل عن ابن الجنيد الفتوى بمضمونه فلعل المراد منه أنه كرر استظهارا للاستيعاب الطولي ، كما لعله يظهر من عبارة ابن الجنيد ، وأن المراد فعل ذلك مرتين في وضوءين كما يرشد إليه‌ قوله (ع) فيه : « الأمر في مسح القدمين موسع ، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست