الأدلة من كون
الثالثة بدعة ونحوه القاضية بحرمة الفعل كما هو واضح.
ثم انه بعد البناء
على الحرمة فهل يفسد الوضوء بفعلها أو لا؟ أقوال أربعة : ( الأول ) الفساد مطلقا
كما هو ظاهر إشارة السبق وعن كافي أبي الصلاح ، ( الثاني ) الصحة مطلقا ، واستوجهه
المصنف في المعتبر ، و ( الثالث ) الفساد إن مسح بمائها ، لكونه ماء جديدا و (
الرابع ) تخصيص البطلان بغسل اليسرى ثلاثا ، لكونه المستلزم المسح بماء جديد دون
غيره ، وكان مستند ( الأول ) قوله (ع) في صدر خبر داود المتقدم : « ومن توضأ ثلاثا
فلا صلاة له » وفي آخره « توضأ مثنى مثنى ، ولا تزدن فان زدت فلا صلاة لك » وقول الصادق عليهالسلام في خبر السكوني «
ان من تعدى في الوضوء كان كناقضه » مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في غير المشتمل
على الثلاث « ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » وانه لم يأت بالمأمور على
وجهه ، لكون المفروض أنه مأمور به مرة مرة واجبا ومثنى مثنى مستحبا ، والتثليث
مناف للكيفيتين ، وقد تكون الاثنينية فقط لها مدخلية في الصحة ، سيما على القول
بأن ألفاظ العبادات اسم للصحيح ، أو لم يعلم أنه له أو للأعم ، وشغل الذمة اليقيني
يستدعي البراءة اليقينية ، مع استصحاب حكم الحدث السابق ، وينبغي القطع بصحة هذا
القول فيما لو كان التشريع في أصل النية ، بأن يكون قد نوى التقرب بوضوء مشتمل على
ثلاث غسلات ، لأنه نوى القربة بما ليس مقربا ، والمقرب الحقيقي لم ينوه ، بل
الظاهر حصول البطلان في نحو الفرض وإن لم يفعل الفعل المشرع به ، أما لو لم يأخذه
بالنية إما بأن يكون نوى القربة بالوضوء الحقيقي لكنه قصد التشريع في الأثناء ، أو
أنه نوى القربة بالوضوء الواقعي وكان يزعم أن المشتمل على الثلاث من جملته فالظاهر
عدم حصول البطلان ، لكونه نهيا عن شيء خارج عن العبادة ، وبطلان الصلاة بنحو ذلك
لدليل خاص من إجماع أو غيره أو لكون الظاهر من الأدلة أنها هيئة اجتماعية مترتبة
تقدح فيها الزيادة والنقيصة ، بخلاف الوضوء كما يظهر من الإجماع على عدم البطلان
فيما لو كرر المسح مشرعا أو خالف الترتيب ولما يحصل