وأما ما نقل عن
سلار ان حده حصول الصرير جيد ان أراد ما ذكرنا ، وإلا فهو غير صالح للتحديد ،
لاختلاف المياه والأزمان ، فقد يحصل الصرير ولا يحصل النقاء ، كما إذا كان الماء
والهواء في شدة البرودة ، كما يحصل النقاء التام ولا يحصل الصرير إذا كان الماء
والهواء حارين ، وويل ثم ويل لأهل الوسواس كيف يحصلون ذلك إلا بعد مدة مديدة ،
وأما ما قيل من احتمال تفسير الأثر بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين ،
فيكون إشارة إلى تعدد الغسل فلا أعرف له وج صحة ، ومن المعلوم بل قيل لا خلاف فيه
أن الواجب في الغسل انما هو غسل ظاهر المخرج دون باطنه ، للأصل ، مضافا الى ما
تقدم ، وقول الصادق عليهالسلام[١] في خبر عمار : « انما عليه أن يغسل ما ظهر منه ، وليس عليه
أن يغسل باطنه » وقول الرضا عليهالسلام[٢] : « تغسل ما ظهر على الشرج ».
ولا اعتبار
بالرائحة المتخلفة في موضع النجاسة واليد ، للأصل ، وإطلاق الأمر بالغسل ، وصدق
تحقق النقاء والإذهاب مع بقائها ، وعدم الدخول تحت أسماء النجاسات ، مضافا الى ذيل
الحسن المتقدم قلت : « ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها » وقد
حكى حكاية الإجماع عليه في كشف اللثام ، وفي المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه
خلافا ، وعن الشهيد أنه اعترض على نحو العبارة بأن وجود الرائحة يدفع أحد أوصاف
الماء ، وذلك يقتضي النجاسة ، وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة ، للنص والإجماع ،
وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس ، وان كان محلها اليد أو المخرج فلا ،
واستجود الأخير في جامع المقاصد والمدارك ، واستحسنه في الذخيرة.
قلت : قد يظهر من
الجواب الأول كون الرائحة معفوا عنه وان كان محلها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.