responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 262

معاوية بن عمار [١] « ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي » وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك ، فما ذكره الشهيد في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة بخلافه غير واضح » انتهى. وفيه إشعار بما ذكرنا من التقدير الزماني ، لكن ما يظهر من قوله : ( لو والى ) من اشتراط ذلك بها قد عرفت أن الأقوى سقوطه بناء على مراعاة التقدير الزماني ، لا يقال : إنه ينافي إرادة التقدير الزماني الأمر بالإعادة عند حصول الجفاف الشامل لصورة التجفيف ، لصدق الجفاف عليه حينئذ ، لأنا نقول : ان الظاهر من قوله ( جف وضوئي ) و ( يبس وضوؤك ) حصول ذلك بنفسه ، لا بتجفيف مجفف ، وكذا لا يقال إنه ينافيه ما وقع من الخلاف في أن المعتبر في الجفاف هل هو جميع ما تقدم من الأعضاء كما هو ظاهر كثير من عبارات القدماء وصريح جماعة من المتأخرين كالمصنف والعلامة وغيرهما ، بل قيل عامتهم ، أو أي عضو منه كما عن ابن الجنيد ، أو قبل كل عضو متلوة كما هو خيرة السرائر وإشارة السبق وعن الناصريات والمهذب البارع؟ وإن كان الأقوى الأول ، للأصل أي استصحاب الصحة ، وإطلاق الكتاب والسنة ، وظهور ما دل على البطلان بجفاف الجميع ، كقوله ( جف وضوئي ) وقوله (ع) : ( حتى يبس وضوؤك ) وللاتفاق ظاهرا على جواز الأخذ من اللحية والحواجب وأشفار العينين عند نسيان مسح الرأس والرجلين ، كما دلت عليه الروايات المتقدمة سابقا ، واحتمال اختصاص ذلك لصورة النسيان يدفعه عدم القول بالفصل إن لم يفهم العموم في جوابها ، بل لم نعثر للقولين الأخيرين على حجة يعتمد عليها. لأنا نقول : انه لا مانع من تطبيق هذا الخلاف أيضا على إرادة التقدير الزماني ، فيكون المراد حينئذ مضي زمان تجف فيه جميع الأعضاء المتقدمة أو بعضها أو السابق أو يكون هذا النزاع مخصوصا في صورة وجود الماء على الأعضاء ، وليعلم أنه بناء على ما هو الأقوى من أن المدار على جفاف الجميع كما سمعت فالمراد أنه يشترط في الصحة عند الشروع في غسل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست