وفيه أنه لا صراحة
في العبارة بذلك ، سيما بعد قوله رحمهالله : ( وان جف بعض وضوئك ) إذ قد يكون مراده أن جفاف البعض لا
يقدح في الصحة ، نعم قد يظهر منه اختصاص البطلان بالجفاف للتفريق من جهة نفاد
الماء خاصة ، بل قد يقال : ان ما استظهروه منه من أن الواجب أحد أمرين إما
المتابعة أو مراعاة الجفاف ليس مخالفا لأصحاب القول بأن الموالاة مراعاة الجفاف ،
لظهور أن مرادهم بالجفاف المبطل انما هو الحاصل بالتفريق حتى يجف.
قال في الجمل
والعقود : « الموالاة إن تو الى بين غسل الأعضاء ، ولا تؤخر بعضها عن بعض بمقدار
ما يجف ما تقدم » وقال في موضع من السرائر : « حد الموالاة المعتبر عندنا على
الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين هو أن لا يجف غسل العضو المتقدم في الهواء
المعتدل ، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى اليه
وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل » وقال في إشارة السبق بعد أن ذكر الفساد
بمخالفة الترتيب : « وكذلك ان لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته
بغسل العضو الآخر » وقال في الوسيلة : « هي ان يوالي بين غسل الأعضاء ، ولا يؤخر
بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم » وقال الكيدري على ما في الذكرى في سياق
الواجب : « وأن لا يؤخر غسل عضو الى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء » وقال أبو
الصلاح في الكافي : « هي أن يصل توضأة الأعضاء بعضها ببعض ، فان جعل بينها مهلة
حتى جف الأول بطل الوضوء » وعن ابن زهرة « انها هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض
بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل » وقال في الكامل على ما في الذكرى : «
وهي متابعة بعض الأعضاء ببعض ، فلا يؤخر المؤخر عما يتقدم بمقدار ما يجف المتقدم
في الزمان المعتدل » إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة في أن المراد بالموالاة
مقدار للزمان لا خصوص بقاء البلل ، فيكون الجميع حينئذ قائلين بالصحة في الصورة
التي تخيل انفراد الصدوقين بها ، وهي ما إذا تابع في وضوئه واتفق حصول جفاف ولو
اختياري