responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 252

المسألة ( الثانية ) الموالاة واجبة في الجملة وجوبا شرطيا إجماعا محصلا ومنقولا وان اختلف في المراد منها ، فقيل انها هي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه ولا يجب غير ذلك لا شرطا ولا شرعا ، كما هو خيرة الجمل والعقود والمراسم وموضع من السرائر وإشارة السبق والنافع واللمعة والدروس والذكرى والألفية وجامع المقاصد والروضة والمدارك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين وعن ابن الجنيد والمرتضى في شرح الرسالة وظاهر ابن البراج في المهذب والكامل وابن حمزة في الوسيلة وأبي الصلاح وابن زهرة والكيدري ، وهو الأشهر كما في الروضة ، والمشهور كما في غيرها ، بل قد يظهر من الذكرى انحصار الخلاف في المفيد ، لموافقة الشيخ للأصحاب في الجمل ، قال : « ولو حمل قول المفيد : ( ولا يجوز ) على الكراهة انعقد الإجماع ».

وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار بأن يغسل كل عضو بعد سابقه من غير فاصلة يعتد بها عرفا ومراعاة الجفاف مع الاضطرار كنفاد الماء ونحوه ، كما هو خيرة المقنعة والخلاف وعن النهاية والمبسوط وعن موضع آخر من السرائر ، قال : « والموالاة ان يوالي بين الأعضاء من غير تراخ ، فيصل غسل اليدين بغسل الوجه ومسح الرجلين بمسح الرأس ، وليتعمد أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء ، ومن فرق وضوءه لعذر أو باختياره وجب عليه الاستئناف للوضوء من أوله أو من حيث جف ، وإن كان التفريق لم يجف معه ما تقدم وصل من حيث قطع » ولعل مراده بقوله : ( من غير تراخ ) حصول الجفاف ، فلا يكون منافاة بينه وبين ما في الموضع الأول منها ، وظاهر الكتب الثلاثة الأول كصريح المبسوط البطلان مع الإخلال بها في الاختيار ، وتحتمل أيضا الوجوب الشرعي مع الشرطي ، لقوله في المقنعة : ( ولا يجوز التفريق بين الوضوء ) وفي الخلاف « عندنا أن الموالاة واجبة وهي أن تتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها إلا لعذر » الى آخره وعن النهاية ما نصه « والموالاة واجبة أيضا في الطهارة ، ولا يجوز تبعضها إلا لعذر » كما في المبسوط « والموالاة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست