responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 241

أنه نقل عن المجلسي في وجيزته وأبي الحسن في بلغته أنه ممدوح ، وفي السند من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فلا يقدح ضعف من بعدهم على وجه ، على انا في غنية عن ذلك ، لانجبار السند بما سمعت كانجبار الدلالة ، إذ الأصحاب لم يقتصروا على الثلج ، بل أطلقوا الضرورة ، وكأنهم فهموا منه أنه مثال ، وبذلك كله يقيد ما دل على النهي [١] عن المسح على الخف ، وأنه لا رخصة في المسح عليه ، فما في المدارك ـ من أن أبا الورد مجهول ، والانتقال إلى التيمم والحال هذه محتمل ، لتعذر الوضوء المتحقق بتعذر جزئه ، والمسألة محل تردد ـ لا يخفى عليك ما فيه ، على أنك قد عرفت من تتبع كثير من أدلة هذا الباب أنه لا يسقط الوضوء بتعذر شي‌ء من الأجزاء كما عرفته في الأقطع وغيره ، بل ربما يظهر أن ذلك قاعدة في كل ما يستفاد وجوبه من الأمر ونحوه ، لتقييده بالقدرة قطعا حينئذ ، فتخص بذلك قاعدة سقوط الكل بتعذر الجزء ، على أن شمول أدلة التيمم لمثل المقام ممنوع ، لا أقل من الشك ، ولا ريب أن الترجيح لما نحن فيه من الإجماع وغيره ، فتأمل جيدا. نعم قد يقال بإيجاب الجمع بينهما مع الغض عن الترجيح بما ذكرنا من الأدلة.

ثم قد عرفت أن كلمة الأصحاب مطلقة في الضرورة ، بل هي معقد ما سمعت من الإجماع الذي لا ينافيه قول البعض عقيب لفظ ( لضرورة ) كالبرد وشبهه ، لظهور إرادته من ذلك التمثيل لا لاقتصار على هذا المصنف من الضرورة ، فحينئذ ينبغي القول بالاكتفاء بالمسح على الخف مخافة عدو دنيوي أو ضيق وقت أو نحو ذلك ، بل لعل قوله عليه‌السلام في الرواية : ( إلا من عدو ) يشمل الدين والدنيا ، فيكون الأول من قسم التقية ، والثاني من الضرورة ، وإن كان العمدة في تعميم مسمى الضرورة إطلاق معقد الإجماع المنقول ، وإلا فاستفادة ذلك من النص في غاية الاشكال ، ولذا كان الاحتياط بالتيمم مع الوضوء في غير الضرورة التي اشتمل عليها النص متجها.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست