من الإلصاق ، وكون
الرجل من أعضاء الوضوء بخلاف الخف ، وهو كما ترى يراد به التأييد لا الاستدلال ،
وإلا كان للنظر فيه مجال ، إذ وجوب الإلصاق ونحوه إنما كان مقدمة للمسح الواجب
التي تسقط بسقوطه ، ولأن تقييد النص والفتوى بل معقد ما سمعت من الإجماعات على
جواز المسح على الخف للتقية بأمثال هذه التعليلات لا يخلو من إشكال ما لم يثبت
إجماع ، والظاهر عدم ثبوته ، لكون المتعرض للمسألة بعض المتأخرين ، على أنه قد
عرفت أن العلامة وغيره ذكروا أنه أولى ، وهو ليس صريحا بالوجوب ، بل ظاهره العدم
كما فهمه منه بعض المتأخرين ، نعم نقل عن الأستاذ في شرحه على المفاتيح أنه نسب
تقديم الغسل على المسح إلى الفهم من الأخبار ، لكن لم أعثر على ما يفهم منه ذلك ،
اللهم إلا أن يريد ما ذكرنا ، فالأولى بناء المسألة على أن مباشرة اليد لبشرة
الرجل بالنداوة واجبة بالأصالة أو للمقدمة ، فإن كان الأول اتجه الوجوب ، وإلا فلا
، ولعله عند الشك يبنى على الوجوب الأصلي ، فتأمل جيدا.
ثم الظاهر أنه حيث
يجوز المسح للتقية يجب أن يراعى في المسح على الخف ما كان يراعى في المسح على
البشرة من المسح على الظاهر دون الباطن وبالنداوة ، والاستيعاب الطولي ، فيقام
الخف مقام بشرة الرجل ، وقد يشعر ببعض ما ذكرنا ما في المنتهى « انه لو مسح أسفل
الخف دون أعلاه لم يجز عندنا في ضرورة الجواز ، وهذا مذهب عامة أهل العلم إلا ما
نقل عن بعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك » انتهى. وإذ قد عرفت أن الشارع في مقام
التقية أقام المسح على الخف مثلا مقام المسح على البشرة ظهر أنه لو خالف مقتضى
التقية فجاء بالتكليف الأصلي لم يكن مجزيا ، لكونه ليس مأمورا به في ذلك الحال ،
بل منهيا عنه ، فكيف يقع به امتثال ، وما يقال : ان النهي لوصف خارج فلا يقدح
بالصحة فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من ظهور أدلة التقية في كون تكليفه حالها ذلك ،
ولذا صرح بالبطلان في مقام يجب الغسل للتقية فخالف ومسح جماعة من الأصحاب ، وهما
من واد واحد ، ومن المعلوم أنه لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام بين