من الأخبار كما في خبر أبي عمر الأعجمي [١] قال : « قال
الصادق عليهالسلام : يا أبا عمر ان تسعة أعشار الدين في التقية ، لا دين لمن لا تقية له ،
والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين » وفي خبر زرارة [٢] عن غير واحد قال
: « قلت للباقرعليهالسلام : في المسح على الخفين تقية ، قال : لا يتقى في ثلاث ، قلت
: وما هن؟ قال : شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج » إما لما زاد في آخره في الكافي ، قال زرارة
: « ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا » فإنه كالصريح في أن زرارة فهم عن
مراد الامام عليهالسلام أن ذلك حكم خاص به ، وهو أدرى بتكليفه ، وإما لأن المراد
بنفي التقية فيه مع المشقة اليسيرة التي لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال ،
كما تأوله الشيخ بذلك ، أو لأن المراد لا أتقي أحدا في الفتوى بها ، لأن ذلك معلوم
من مذهبه ، فلا وجه للتقية فيها ، وإما لأن هذه الثلاثة لا يقع الإنكار فيها من
العامة غالبا ، لأنهم لا ينكرون متعة الحج وحرمة المسكر ونزع الخف مع غسل الرجلين
، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما على ما نص عليه بعضهم ، أو لأن المراد
أنه لا تقية حيث لا ضرر ، لأن مذهب علي عليهالسلام فيه معروف عندهم ، أو لغير ذلك من الوجوه ، ولذا لم نعثر
على عامل بهذه الرواية ، أو من استثنى ذلك من عمومات التقية ، نعم قد يظهر من
الهداية والفقيه العمل بها ، لما فيهما أنه
روي عن العالم عليهالسلام[٣] أنه قال : « ثلاثة لا أتقي » إلى آخره. مع أنه في الفقيه
ذكر ذلك بعد أن حكم بجواز المسح على الخف للتقية ، فلعل المراد ذكر الرواية على
أحد الوجوه لا العمل بها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ حديث ٣ ـ من كتاب الأمر بالمعروف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١ لكن فيه ( عن زرارة قال : قلت له : في مسح الخفين
تقية ، فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا ) الى آخره.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.