تقديم اليسرى ،
ولعله لرواية التوقيع التي ستسمعها ، وقد تنزل على ذلك عبارة المقنعة ، فتأمل.
وكيف كان فيدل على
الثاني ـ مضافا الى ظاهر إجماع الخلاف المتقدم والاحتياط ـ ما رواه الكليني في الحسن
كالصحيح عن محمد بن مسلم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وذكر المسح فقال : « امسح على مقدم رأسك ، وامسح على
القدمين ، وابتدئ بالشق الأيمن » وما رواه
النجاشي بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع [٢] وكان كاتب أمير
المؤمنين عليهالسلام انه كان يقول : « إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده »
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] « أنه كان إذا
توضأ بدأ بميامنه » وبأن الوضوء البياني ان وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهر ، وإلا
لزم وجوب مقابله ، والثاني باطل اتفاقا ، فيجب الأول ، لأن بيان الواجب واجب ولقوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » وما يقال : انه يجوز ان يكون الواقع
منه خلاف الترتيب وعدم وجوبه للإجماع مدفوع بان في ذلك تخصيصا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( هذا وضوء لا يقبل الله ) الى آخره وهو خلاف الأصل ، وما
لزم منه خلاف الأصل خلاف الأصل ، وبهذا الأخير اعتمد في جامع المقاصد على القول
بالوجوب ، وربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه ، وهو عجيب ، وضعفه واضح ، ويظهر منه
وعن غيره ممن تقدمه كالمحقق والعلامة والشهيد عدم عثورهم على الحسنة المتقدمة ،
كما اعترف به في المنتهى ، ولا على رواية النجاشي ، لعدم ذكرهما في أدلة القول
بوجوبه ، بل ذكروا له أدلة ضعيفة ، بل ولا ذكروها في أدلة الاستحباب ، وهو أعجب ،
مع وجود تلك الحسنة في الكافي في باب الوضوء ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١١.