بدليل الإجماع
المذكور » فان ذكره للترتيب في غيرهما وتركه فيهما كالصريح في عدم وجوبه ، وظهور
دعواه الإجماع على الجميع ، وكذلك يظهر من كل من تعرض للترتيب في غيرهما وتركه
فيهما ، كالشيخ في الجمل والعقود وغيره من القدماء.
ويدل عليه مضافا
إلى ذلك إطلاق الكتاب والسنة وما يظهر من الوضوءات البيانية ، فإنها على كثرتها
وتعرضها للترتيب في غيرهما كادت تكون صريحة في عدم وجوبه ، ولأنه لو وجب لكان ذلك
شائعا ، لعموم البلوى به وتكرره في كل يوم كالترتيب في غيرهما ، بل قد يظهر أيضا
من خبر عبد الرحمن بن
كثير الهاشمي [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « بينما أمير المؤمنين عليهالسلام جالس مع محمد بن الحنفية ـ والحديث طويل قد اشتمل على
الدعاء عند غسل كل عضو عضو إلى أن قال ـ : ثم مسح رجليه ، فقال : اللهم ثبت قدمي
على الصراط يوم تزل فيه الأقدام » الى آخره. بل هو كالصريح في أنه مسحهما معا ، بل
قد يشعر بعدم الاستحباب ، كما لعله يشعر به خبر التوقيع على ما تسمع وصريح المراسم
، بل يقرب منها عبارة الفقيه ، كصريح جامع المقاصد واللمعة والمدارك.
وظاهر الروضة
الوجوب ، وهو المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وعلي بن بابويه ، وفي كشف اللثام
أنه يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار ، قلت : ونحوه الشيخ في
الخلاف ، قال : « الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها ، ويجب تقديم اليمنى على
اليسار ـ الى أن قال ـ : دليلنا الإجماع من الفرقة » وفي الذكرى أن العمل بالترتيب
أحوط ، وفي الدروس ولا يجزي تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا ، وقد
ترجع إليه أيضا عبارة المقنعة ، قال : ثم يضع يديه جميعا على ظاهر قدميه فيمسحهما
جميعا معا ، إذ لا قائل بظاهرها وهو وجوب المعية ، نعم نقل في الذكرى قولا لم نعرف
قائله ، وهو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معا ، ولا يجوز
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.