responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 227

بدليل الإجماع المذكور » فان ذكره للترتيب في غيرهما وتركه فيهما كالصريح في عدم وجوبه ، وظهور دعواه الإجماع على الجميع ، وكذلك يظهر من كل من تعرض للترتيب في غيرهما وتركه فيهما ، كالشيخ في الجمل والعقود وغيره من القدماء.

ويدل عليه مضافا إلى ذلك إطلاق الكتاب والسنة وما يظهر من الوضوءات البيانية ، فإنها على كثرتها وتعرضها للترتيب في غيرهما كادت تكون صريحة في عدم وجوبه ، ولأنه لو وجب لكان ذلك شائعا ، لعموم البلوى به وتكرره في كل يوم كالترتيب في غيرهما ، بل قد يظهر أيضا من‌ خبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : « بينما أمير المؤمنين عليه‌السلام جالس مع محمد بن الحنفية ـ والحديث طويل قد اشتمل على الدعاء عند غسل كل عضو عضو إلى أن قال ـ : ثم مسح رجليه ، فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام » الى آخره. بل هو كالصريح في أنه مسحهما معا ، بل قد يشعر بعدم الاستحباب ، كما لعله يشعر به خبر التوقيع على ما تسمع وصريح المراسم ، بل يقرب منها عبارة الفقيه ، كصريح جامع المقاصد واللمعة والمدارك.

وظاهر الروضة الوجوب ، وهو المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وعلي بن بابويه ، وفي كشف اللثام أنه يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار ، قلت : ونحوه الشيخ في الخلاف ، قال : « الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها ، ويجب تقديم اليمنى على اليسار ـ الى أن قال ـ : دليلنا الإجماع من الفرقة » وفي الذكرى أن العمل بالترتيب أحوط ، وفي الدروس ولا يجزي تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا ، وقد ترجع إليه أيضا عبارة المقنعة ، قال : ثم يضع يديه جميعا على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعا معا ، إذ لا قائل بظاهرها وهو وجوب المعية ، نعم نقل في الذكرى قولا لم نعرف قائله ، وهو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معا ، ولا يجوز‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست