responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 226

مع احتمال السؤال عن أفضل أفراد المسح كما لعله يشعر به المسح بالكف لعدم وجوبه قطعا كما عرفت ـ أنه يخرج عنه بصريح ما سمعته من الأدلة. وفي الرابع ان البراءة اليقينية يكفي فيها المطلقات فضلا عن النص ، فالأقوى حينئذ ما عليه المشهور ، وليعلم أنه بناء على المختار لا فرق بين جواز النكس في جميع العضو أو في بعضه ، نعم قد يتجه احتمال الفرق على المذهب الثاني ، فيمكن القول بالصحة مثلا لو ابتدأ بالأصابع وجعل الغاية الكعبين ولكنه لم يمسح ما بينهما مرتبا ، إلا أن الظاهر من قولهم من الأصابع إلى الكعبين إيجاب كون المسح مرتبا حتى ينتهي إلى الكعبين ، وقد يفهم من هذه العبارة ونحوها إيجاب كون المسح لا تقطيع فيه ، فلو مسح شيئا مثلا ثم قطعه ثم مسح من موضع القطع لا يجتزى به ، لكن الظاهر عدم وجوب مثل ذلك كما نص عليه في التنقيح ، وقد يظهر من عبارة المصنف ونحوها أنه لا كراهة في المسح منكوسا ، وهو كذلك ، إذ ليس في الأدلة ما يقتضيه ، بل قوله لا بأس به يشعر بخلافه ، ومجرد الخروج عن شبهة الخلاف لا يصلح لذلك ، لكنه صرح بها في جامع المقاصد ، وهو أدرى بمأخذها ، نعم لا يبعد استحباب المسح مقبلا كما صرح به في المراسم ، وعن المهذب وفي المختلف أنه الأولى ، لظهوره من الوضوءات البيانية ، ولبعض الأوامر بالمسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وللخبر المتقدم في كيفية المسح عليهما ، وللاحتياط ، وغيره مع التسامح فيه.

وليس بين الرجلين ترتيب فيجوز مسح اليسرى قبل اليمنى ، ومسحهما معا ، كما هو خيرة المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والقواعد والتنقيح وظاهر المبسوط والغنية والمهذب والوسيلة والكافي والسرائر والتذكرة ، بل في المختلف والذكرى وكشف اللثام وغيرها أنه المشهور ، بل عن ابن إدريس في بعض الفتاوى لا أظن مخالفا منافيه ، بل قد تشعر عبارة الغنية بالإجماع ، لقوله فيها : « الفرض التاسع الترتيب ، وهو أن يبدأ بغسل وجهه ، ثم يبدأ باليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست