responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 224

ما تقدم من العبارات والروايات لا تأبى التنزيل على ذلك كما أشار إليه الشهيد في الذكرى ، قال : « نعم لو قيل بوجوب إدخال الكعبين في المسح إما لجعل ( إلى ) بمعنى ( مع ) وإما لإدخال الغاية في المغيا قرب مما قاله وإن لم يكن إياه ، إلا أن ظاهر الأصحاب والأخبار بخلافه ، ويؤيده المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين » انتهى. ولعله يظهر منه أنه لا يصل المفصل ، لكن الظاهر وصولة ، وكيف كان فلا إشكال في الاجتزاء بالمسح من رؤوس الأصابع إلى الكعب.

والأقوى أنه يجوز منكوسا بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع كما هو خيرة التهذيب والاستبصار والإشارة والمراسم والمعتبر والنافع والقواعد والتحرير والإرشاد والمختلف والمنتهى والتنقيح وجامع المقاصد والروضة وغيرها من كتب المتأخرين وعن المبسوط والنهاية والمهذب والجامع والإصباح ، وحكي عن الحسن بل في الذكرى وعن غيرها أنه المشهور ، لإطلاق الأمر بالمسح ، وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح حماد [١] « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » وفي‌ خبر آخر له [٢] أيضا أنه « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا » ومرسل يونس [٣] قال : « أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر موسع ، من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله » وما في سند الثانية من الإرسال منجبر بما سمعت من الشهرة ، كما أنه ينجبر به دلالتهما لو سلم عدم وضوحها في المطلوب ، لعدم ظهورها في جواز المسح مدبرا مستقلا ، بل أقصى ما تدل على جوازه مجموعا مع الاستقبال ، مع ما فيه من أنه لا مجال له في ذيل رواية يونس ، وخلاف الظاهر في رواية حماد ، لظهور الواو في تقدير العامل لمغطوفها ، فيكون المراد لا بأس بمسح الوضوء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست