التي كادت تكون
صريحة بخلاف عبارة الخلاف كما عرفت ، وأما ثالثا فلجعله عبارة التذكرة من الصريح ،
مع أن ظهورها في المقام محل إشكال ، قال فيها : « لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ،
بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع عند فقهاء أهل البيت » ومثل
هذه العبارة حرفا بحرف وقعت للمصنف في المعتبر الذي هو أول من تردد بالمقام ، وكان
مرادهما منها عدم إيجاب استيعاب العرض ، وان المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
ولو بإصبع واحدة مجز ، لا أنه واجب كما نحن فيه على ما يظهر من قولهما ( يكفي ).
وكيف كان فيدل
عليه مضافا إلى ما سمعت أنه الظاهر المتبادر إلى الذهن من الوضوءات البيانية ،
لظهور قوله عليهالسلام : ( ومسح قدميه ) ونحوه في الاستيعاب الطولي والعرضي ، إلا أن انعقاد الإجماع
من الأصحاب على عدم وجوب الثاني قرينة على عدمه ، ودعوى صدق اسم مسح القدم بمسح
جزء منه بعيدة ، وفي بعضها أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ( مسح قدميه إلى الكعبين ) واحتمال التحديد منها لا وجه له
، كما هو واضح ، وفي الخبر « أخبرني من رأى أبا الحسن عليهالسلام بمنى يمسح ظهر
قدميه من أعلى القدم إلى الكعب » وقوله تعالى ( وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) أما على قراءة
النصب فواضح على كلا التقديرين إن جعلت ( إلى ) غاية للمسح أو الممسوح ، لما سمعت
من ظهور الاستيعاب فيه أيضا ، فيكون كقوله تعالى : ( إِلَى الْمَرافِقِ ) ولا ينافيه قراءة
الجر ، لاحتمال كون ( إلى ) غاية للمسح فيوافق الأول ، ويحتمل كونها غاية للممسوح
، فيوافقه أيضا على أحد الاحتمالين ، وهو على أن يراد بقوله تعالى ( إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ) بيان للبعض المأمور بمسحه المستفاد من تقدير الباء ، نعم
يخالفه على الاحتمال الثاني بأن يراد بكونه غاية للممسوح الاجتزاء بمسح أي جزء منه
، لكن لا مقتضي للحمل عليه ، بل المقتضي على خلافه موجود ، وما يقال : ان جعل (
إلى ) في الآية والروايات غاية للمسح ينافي ما سيجيء من جواز النكس فيه ان خروج
ذلك