responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 211

التي كادت تكون صريحة بخلاف عبارة الخلاف كما عرفت ، وأما ثالثا فلجعله عبارة التذكرة من الصريح ، مع أن ظهورها في المقام محل إشكال ، قال فيها : « لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع عند فقهاء أهل البيت » ومثل هذه العبارة حرفا بحرف وقعت للمصنف في المعتبر الذي هو أول من تردد بالمقام ، وكان مرادهما منها عدم إيجاب استيعاب العرض ، وان المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة مجز ، لا أنه واجب كما نحن فيه على ما يظهر من قولهما ( يكفي ).

وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ما سمعت أنه الظاهر المتبادر إلى الذهن من الوضوءات البيانية ، لظهور قوله عليه‌السلام : ( ومسح قدميه ) ونحوه في الاستيعاب الطولي والعرضي ، إلا أن انعقاد الإجماع من الأصحاب على عدم وجوب الثاني قرينة على عدمه ، ودعوى صدق اسم مسح القدم بمسح جزء منه بعيدة ، وفي بعضها أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( مسح قدميه إلى الكعبين ) واحتمال التحديد منها لا وجه له ، كما هو واضح ، وفي الخبر « أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب » وقوله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) أما على قراءة النصب فواضح على كلا التقديرين إن جعلت ( إلى ) غاية للمسح أو الممسوح ، لما سمعت من ظهور الاستيعاب فيه أيضا ، فيكون كقوله تعالى : ( إِلَى الْمَرافِقِ ) ولا ينافيه قراءة الجر ، لاحتمال كون ( إلى ) غاية للمسح فيوافق الأول ، ويحتمل كونها غاية للممسوح ، فيوافقه أيضا على أحد الاحتمالين ، وهو على أن يراد بقوله تعالى ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) بيان للبعض المأمور بمسحه المستفاد من تقدير الباء ، نعم يخالفه على الاحتمال الثاني بأن يراد بكونه غاية للممسوح الاجتزاء بمسح أي جزء منه ، لكن لا مقتضي للحمل عليه ، بل المقتضي على خلافه موجود ، وما يقال : ان جعل ( إلى ) في الآية والروايات غاية للمسح ينافي ما سيجي‌ء من جواز النكس فيه ان خروج ذلك‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست