والشيخ والوسيلة
والغنية والتبصرة والموجز وشرحه ، بل اقتصروا في بيان غسل مخرج البول على غسله
بالماء ، ولم يعتبروا تقديرا في المقدار ولا في العدد.
احتج من قال بوجوب
التعدد بالأصل وبالأخبار [١] الدالة على أن البول ان أصاب الجسد فصب الماء عليه مرتين ،
بل نقل عن المصنف نسبة مضمونها إلى علمائنا ، وفيه أن الأصل مقطوع بما سمعت ، وان
الظاهر من تلك الأخبار أن المراد بالجسد غير محل البول كما يشعر به لفظ الإصابة ،
ومما يرشد الى ذلك نسبة المصنف له إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كما
ذكره المستدل ، لكون الخلاف في المقام معلوما ، وقد نقله المصنف هنا في المعتبر ،
بل قد عرفت أن تلك المطلقات منجبرة بعمل المشهور على الظاهر ، كما سمعت بيانه ،
مضافا إلى ظاهر خبر نشيط بن صالح ، لتقييد غيره به لو سلم شموله للفرض ، فكان
الأقوى الاجتزاء بالمرة الواحدة ، لكن الأحوط المرتين بل الأولى الثلاثة ، لما في خبر
زرارة [٢] « انه كان يستنجي من البول ثلاث مرات » ثم الظاهر أنه لا يمكن جريان الخلاف
بالتقدير على الوجه المتقدم سابقا بناء على وجوب التعدد ، لعدم الفائدة ، إذ لا
يتصور التعدد حينئذ بالأقل من المثلين ، وعلى تقدير التعدد في المثلين والاكتفاء
بالفصل التقديري في غير المقام فهل يكتفى به هنا كما اكتفي بذلك في غير المقام ،
فيرتفع الخلاف حينئذ بين القول بالتعدد والقول بالمرة مع اشتراط المثلين؟ الظاهر
العدم ، كما صرح به الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وان اكتفيا
به في غير المقام ، وكأنه لأن المثلين إذا وقعا دفعة لا تعد في العرف إلا غسلة
واحدة ، بخلاف ما إذا كان الماء كثيرا متصلا ، فإنه يكتفى بالفصل التقديري عندهما
في غير المقام.
وكيف كان فالظاهر
استثناء بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام بناء على اشتراط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١ و ٤ و ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.