responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 21

والشيخ والوسيلة والغنية والتبصرة والموجز وشرحه ، بل اقتصروا في بيان غسل مخرج البول على غسله بالماء ، ولم يعتبروا تقديرا في المقدار ولا في العدد.

احتج من قال بوجوب التعدد بالأصل وبالأخبار [١] الدالة على أن البول ان أصاب الجسد فصب الماء عليه مرتين ، بل نقل عن المصنف نسبة مضمونها إلى علمائنا ، وفيه أن الأصل مقطوع بما سمعت ، وان الظاهر من تلك الأخبار أن المراد بالجسد غير محل البول كما يشعر به لفظ الإصابة ، ومما يرشد الى ذلك نسبة المصنف له إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كما ذكره المستدل ، لكون الخلاف في المقام معلوما ، وقد نقله المصنف هنا في المعتبر ، بل قد عرفت أن تلك المطلقات منجبرة بعمل المشهور على الظاهر ، كما سمعت بيانه ، مضافا إلى ظاهر خبر نشيط بن صالح ، لتقييد غيره به لو سلم شموله للفرض ، فكان الأقوى الاجتزاء بالمرة الواحدة ، لكن الأحوط المرتين بل الأولى الثلاثة ، لما في خبر زرارة [٢] « انه كان يستنجي من البول ثلاث مرات » ثم الظاهر أنه لا يمكن جريان الخلاف بالتقدير على الوجه المتقدم سابقا بناء على وجوب التعدد ، لعدم الفائدة ، إذ لا يتصور التعدد حينئذ بالأقل من المثلين ، وعلى تقدير التعدد في المثلين والاكتفاء بالفصل التقديري في غير المقام فهل يكتفى به هنا كما اكتفي بذلك في غير المقام ، فيرتفع الخلاف حينئذ بين القول بالتعدد والقول بالمرة مع اشتراط المثلين؟ الظاهر العدم ، كما صرح به الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وان اكتفيا به في غير المقام ، وكأنه لأن المثلين إذا وقعا دفعة لا تعد في العرف إلا غسلة واحدة ، بخلاف ما إذا كان الماء كثيرا متصلا ، فإنه يكتفى بالفصل التقديري عندهما في غير المقام.

وكيف كان فالظاهر استثناء بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام بناء على اشتراط‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١ و ٤ و ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست