الكعبين لا
باطنهما ، ولا الظاهر والباطن ، كما نص عليه في المقنعة والإشارة والمراسم
والسرائر وغيرها ، وعن الغنية والكافي ، بل هو ظاهر أو هو صريح تحديد العبارة
وغيرها من عبارات الأصحاب التي منها معقد إجماع ، بل نقل الإجماع عليه في كشف
اللثام ، كما عن صريح شرح الدروس والرياض وظاهر الغنية أيضا ، ويدل عليه ـ مضافا
إلى ذلك وإلى ما في صريح جملة من الوضوءات البيانية وظاهر الآية والأخبار المشتملة
على نحو تحديد العبارة ـ قول أمير المؤمنين عليهالسلام[١] : « لو لا اني رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمسح ظاهر قدميه
لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » وقول أبي جعفر عليهالسلام[٢] في صحيح زرارة :
« وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة
يسارك ظهر قدمك اليسرى » وغيرها ، فما في
مرفوعة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام[٣] « في مسح القدمين
ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ، ومسح القدمين ظاهرهما
وباطنهما » وخبر سماعة بن مهران عنه عليهالسلام[٤] أيضا قال : « إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثم
قال : هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع »
مع قصور سندهما وشذوذهما لا يبعد حملهما على التقية ، كما يرشد اليه مسح المؤخر في
الخبر الأول ، لما ينقل عن بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل ، أو
لأن المسح على ما في الخبر الثاني يوهم الناس الغسل ، أو غير ذلك ، والأقوى إلحاق
صفحتي القدمين بالباطن ، لكون المتبادر من الظهر خلافهما ، ولا يقدح تبادر الباطن
في خلافهما أيضا ، لأن قضيته الخروج عنهما ، فلا يحصل الامتثال بمسح الظاهر.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.