يدي الرجل أيجزيه
أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه » انتهى. وقد يقضي التدبر
في كلامه أنه مخالف في المسألة ، إلا أنه لم أقف على أحد أشار إلى ذلك ، بل نقلوا
عنه حمل الصحيحتين على الضرورة ، ولعله لما ذكره بعد التسليم ، وقوله ( ويؤكد ذلك
) ، فتأمل جيدا هذا كله في الحائل الاختياري ، وأما الاضطراري فالظاهر جواز المسح
عليه ، بل عن بعضهم نقل الاتفاق عليه ، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.
( الفرض
الخامس )
من فروض الوضوء
مسح الرجلين إجماعا عند الإمامية محصلا ومنقولا ، بل هو من ضروريات مذهبهم ،
وأخبارهم به متواترة ، بل في الانتصار أنها أكثر من عدد الرمل والحصى ، بل ورواه
مخالفوهم أيضا عن أمير المؤمنين عليهالسلام[١] وأنه قال : « ما نزل القرآن إلا بالمسح » وعن ابن عباس عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] « ان كتاب الله بالمسح ويأتي الناس إلا الغسل » ورووا أيضا كما قيل عن أوس بن أبي أوس
الثقفي [٣] أنه « رأى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه » وعن ابن
عباس أيضا [٤] « أنه وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فمسح على رجليه » إلى غير ذلك من الأخبار المروية من طرق
مخالفينا ، بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء كابن عباس
وعكرمة وأنس وأبي الغالبة والشعبي ، وعن أبي الحسن البصري وابن جرير الطبري وأبي
علي الجبائي التخيير بينه وبين الغسل ، وعن داود يجب الغسل والمسح معا ، ونحوه عن
الناصر الزائدي ، وبقي الفقهاء على إيجاب الغسل فقط.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.