يزيد [١] سألت أبا عبد
الله عليهالسلام « عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء »
وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام[٢] أيضا « في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة
، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه » فيحتملان الحمل على الضرورة ، أو
عدم الاستيعاب ، أو كون الحناء على البشرة تحت الشعر أو اللون والأثر خاصة سيما
الأول ، لأن ( خضب ) تأتي بمعنى ( لون ) كما عن القاموس. أو على أن الخضاب
والإطلاء كان بماء الحناء ، والأول مفعولية ( فوق ) لقوله ( يمسح ) على معنى مسح الأعلى
الذي فوق موضع الحناء والثاني عطف الحناء على الرأس أي لا بأس بأن يمسح الحناء
الذي عليه ثم يتوضأ ، إلى غير ذلك وإن بعد كثير منها ، لكنه لا بأس بها في مثل
المقام بعد ظهور إعراض الأصحاب صريحا من بعض وظاهرا من آخرين ، بل كاد يكون صريح
الجميع ، إذ من المستبعد جدا بل المقطوع بعدمه أنه أطلقوا عدم الاجتزاء بالمسح على
الحائل ، حتى حكى الإجماع عليه بعض ، وعن آخر نفي الخلاف فيه مع الفتوى بمضمون
الصحيحتين ، خصوصا مع عدم إشارة ممن عثرنا على كلامه إلى استثنائه ، بل ذكره أولى
من الشعر ، مع كون الصحيحتين بمنظر منهم ومسمع ، فاحتمال تقييد النص والفتوى بهما
لا يلتفت اليه ، كاحتمال دخول المسح على الحناء تحت مصداق المسح بالرأس ، لكن
الشيخ في الاستبصار قال : باب المسح على الرأس وعليه الحناء ثم ذكر الصحيحتين وقال
: فأما ما رواه محمد بن يحيى وذكر المرفوعة السابقة فأول ما فيه أنه مرسل مقطوع
الاسناد ، وما هذا حكمه لا تعارض به الأخبار المسندة ، ولو سلم لأمكن حمله على أنه
إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلا بد من إيصاله ، وإذا لم يمكن ذلك أو لحقه
مشقة في إيصاله لم يجب عليه ، ويؤكد ذلك
رواية الوشاء [٣] قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الدواء إذا كان على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.