responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 205

يزيد [١] سألت أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء » وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام [٢] أيضا « في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه » فيحتملان الحمل على الضرورة ، أو عدم الاستيعاب ، أو كون الحناء على البشرة تحت الشعر أو اللون والأثر خاصة سيما الأول ، لأن ( خضب ) تأتي بمعنى ( لون ) كما عن القاموس. أو على أن الخضاب والإطلاء كان بماء الحناء ، والأول مفعولية ( فوق ) لقوله ( يمسح ) على معنى مسح الأعلى الذي فوق موضع الحناء والثاني عطف الحناء على الرأس أي لا بأس بأن يمسح الحناء الذي عليه ثم يتوضأ ، إلى غير ذلك وإن بعد كثير منها ، لكنه لا بأس بها في مثل المقام بعد ظهور إعراض الأصحاب صريحا من بعض وظاهرا من آخرين ، بل كاد يكون صريح الجميع ، إذ من المستبعد جدا بل المقطوع بعدمه أنه أطلقوا عدم الاجتزاء بالمسح على الحائل ، حتى حكى الإجماع عليه بعض ، وعن آخر نفي الخلاف فيه مع الفتوى بمضمون الصحيحتين ، خصوصا مع عدم إشارة ممن عثرنا على كلامه إلى استثنائه ، بل ذكره أولى من الشعر ، مع كون الصحيحتين بمنظر منهم ومسمع ، فاحتمال تقييد النص والفتوى بهما لا يلتفت اليه ، كاحتمال دخول المسح على الحناء تحت مصداق المسح بالرأس ، لكن الشيخ في الاستبصار قال : باب المسح على الرأس وعليه الحناء ثم ذكر الصحيحتين وقال : فأما ما رواه محمد بن يحيى وذكر المرفوعة السابقة فأول ما فيه أنه مرسل مقطوع الاسناد ، وما هذا حكمه لا تعارض به الأخبار المسندة ، ولو سلم لأمكن حمله على أنه إذا أمكن إيصال الماء إلى البشرة فلا بد من إيصاله ، وإذا لم يمكن ذلك أو لحقه مشقة في إيصاله لم يجب عليه ، ويؤكد ذلك‌ رواية الوشاء [٣] قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الدواء إذا كان على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست