responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 203

« في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء » ما يعم الشعر كما هو واضح ، فلا سبيل لأن يقال ان الرأس حقيقة في البشرة دون الشعر ، ولذلك لا يجتزى بغسله في غسل الجنابة ، والمراد بالشعر المختص بالمقدم في كلام المصنف الشعر النابت فيه الذي لا يخرج بمده عن حده.

فلو جمع عليه شعرا من غيره أو خرج شعره باسترساله عن حده ومسح لم يجز المسح عليه في كل منهما ، لعدم صدق مسح المقدم فيهما لغة وعرفا ، بل الأول حاجب كغيره من الحواجب ، فيشمله ما دل على عدم الاجتزاء بمسحه من الإجماع وغيره ، وعدم صدق المقدم والناصية على الثاني واضح ، ولذا صرح جمع من الأصحاب بكل من الحكمين من غير تردد ، بل هو ظاهر غيرهم ، بل لا خلاف أجده فيهما ، بل في كشف اللثام الاتفاق على الأول ، والمراد بعدم الاجتزاء بالمسح في الثاني المسح على القدر الزائد على المقدم ، أما ما كان منه عليه فيجتزى بالمسح عليه كما صرح به في جامع المقاصد وغيره ، بل قد يظهر من المنقول من بعضهم دعوى ظهور الإجماع عليه ، ويدخل فيه حينئذ ما لو نبت الشعر من أعلى المقدم ، ثم تدلى عليه حتى انتهى بانتهائه فلا يحتاج إلى إزالة المسترسل من الشعر عن ما تحته من منابت الشعر المحلوق ، بل يمسح عليه ويجتزى به ، لكن إن لم يثبت كونه مجمعا عليه كان للنظر في صدق اسم المقدم والمسح عليه مجال ، كما أن له مجالا أيضا فيما صرح به بعضهم من أن شعر المقدم لو كان مجتمعا عليه وكان بحيث لو مد خرج عن الحد لا يجوز المسح على ذلك الزائد التقديري ، بل عن شارح الدروس أنه مشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافا ، لصدق اسم مسح المقدم كغير الزائد ، إذ لا فرق بينهما على الظاهر ، وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكره عدم جواز المسح على ما يخرج بالمد عن الحد : « وكذا لا يجزي المسح على الجمة ، وهي مجتمع شعر الناصية عند عقصه ، نعم لو أدخل يده تحت الجمعة ومسح بشرة الرأس أو أصل شعر الناصية أجزأ » انتهى ، وظاهره أن الجمة ليس من الذي يخرج بالمد عن الحد ، بل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست