responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 195

احتمالا ، وآخر جعل الاحتياط في الجمع بينهما ، والأولى في الاحتياط الجمع بين الاحتياطات الثلاثة ، وهي المسح للاستئناف ، واستئناف الماء الجديد ، والتيمم ، واحتمال القول بوجوب الاحتياط في المقام لعدم الترجيح تحصيلا للبراءة اليقينية وإن كان ممكنا لكن قد عرفت أن الأقوى في النظر المسح من دون وجوب استئناف ، تمسكا بإطلاق ما دل على وجوب المسح فيه ، ومقتضاه جواز الأخذ من الماء الجديد ، للإطلاق المتقدم ، مع عدم شمول ما دل على المنع منه للمقام ، وأما احتمال وجوبه فقد عرفت ما فيه ، وكونه أقرب إلى المكلف به ، ونحو ذلك تعليلات اعتبارية لا تصلح لأن تكون مدركا للأحكام الشرعية ، كاحتمال إيجاب حفظ ماء الوضوء المتساقط لكونه ماء وضوء ، فتأمل جيدا والله أعلم.

والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، ووفاقا للسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والتحرير والإرشاد والقواعد والألفية وجامع المقاصد والروضة وغيرها على اختلاف فيها لا يقدح في أصل جواز النكس ، وهو قضية إطلاق الهداية والجمل والعقود والإشارة والمراسم وغيرها ، والمنقول عن الإصباح والمبسوط وابن أبي عقيل والشهيد في البيان والمقداد في التنقيح وغيرهم ، ولعله لذا قال في الحدائق : انه المشهور ، وقيل لا يجوز النكس ، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه والمرتضى في الانتصار والشيخين في المقنعة والخلاف وظاهر التهذيب بل صريحه ، وهو المنقول عن ظاهر النهاية وصريح الوسيلة ، واختاره الشهيد في ظاهر الدروس ، ونسبه فيها إلى الشهرة بين الأصحاب ، وفي الانتصار والذكرى إلى الأكثر ، وفي الخلاف الإجماع عليه ، وفي المختلف أن المرتضى ادعى الإجماع عليه في الانتصار ، قلت : لا دلالة في عبارته ، بل فيها ما يدل على خلاف ذلك كما لا يخفى على من لاحظها.

وأقصى ما يستدل به للأول الأصل في وجه ، وإطلاق الأمر بالمسح في الكتاب والسنة ، وإطلاق حكايته في الوضوءات البيانية ، إذ لو كان ذلك واجبا لنقله زرارة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست