في ذكر الواجب في
الوضوء على المسح بالبلة الباقية في اليد ليس خلافا ، إذ الظاهر أن مرادهم من ذلك
التعريض في رد ابن الجنيد والعامة ، ومثله ما في الانتصار ، قال : « مما انفردت به
الإمامية القول بأن مسح الرأس يجب ببلة اليد ، فإن استأنف ماء جديدا لم يجز به ،
حتى أنهم يقولون إذا لم يبق في اليد بلة أعاد الوضوء ـ إلى أن قال ـ : والذي يدل
على صحة هذا المذهب مضافا إلى طريقه الإجماع » انتهى. فان الظاهر أن مراده بقوله (
انهم يقولون ) الى آخره نفي الماء الجديد ، ويحتمل أن يكون مرادهم بما بقي في اليد
انما هو بلة الوضوء ، ولعله لما ذكرنا نسب الحكم المذكور في كشف اللثام إلى قطع
الأصحاب ، بل في المعتبر في بحث الموالاة نقل الاتفاق على أن ناسي المسح يأخذ من
شعر لحيته وأجفانه وإن لم يبق في يده نداوة ، بل لم أجد أحدا من المتأخرين نقل
خلافا فيه من عادته التعرض لمثله ـ الأخبار المستفيضة ( منها ) مرسل خلف بن حماد
عن الصادق عليهالسلام[١] قال : قلت له : « الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته
بلل فليمسح به ، قلت : فان لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه »
و ( منها ) ما رواه في الفقيه مرسلا [٢] قال : قال الصادق عليهالسلام : « إن نسيت مسح
رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك
شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من
حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت
الوضوء » وبما تضمناه من أخذ الماء من الحواجب والأشفار يقيد مفهوم قول الصادق عليهالسلام في خبر مالك بن
أعين [٣] انه : « إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء ».
لا يقال : ان ظاهر
هذه الأخبار ينافي ما ذكرت من الدعويين السابقتين ، وهما أنه لا ترتيب بالنسبة إلى
الأخذ من محال الوضوء بعد جفاف اليد ، وثانيهما جواز
[١] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.