responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 188

من الماء » انتهى. ولأنه لا يصدق عليه في العرف أنه استأنف ماء جديدا ، بل قيل وإن حصل الجريان باجتماع البلتين ، بل ولو ببلة الممسوح منفردة عند عدم القصد إلى الغسل وان صدق اسم الغسل عليه ، ويؤيده‌ صحيحة زرارة [١] « لو أنك توضأت وجعلت موضع مسح الرجلين غسلا وأضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء » الدالة على جواز غسل الممسوح لا بذلك القصد ، على أنه لو منع مثل ذلك لكان ينبغي المنع من الوضوء في موضع لا ينفك من العرق كالحمام ونحوه ، على أن المراد بالمسح بالبلة المسح مع نداوة اليد وإن لم يعلق شي‌ء منها بالممسوح ، وهو صادق وإن كان على الممسوح ماء آخر.

ولعل مستند ( التفصيل ) صدق المسح بالبلة مع غلبتها بخلاف العكس ، بل والتساوي ، والأقرب في النظر الأول وكان القول بالتفصيل يرجع اليه ، ولعله لذا نقل عن بعض نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، واحتمال أن المجوزين للمسح مع بلل الممسوح يقولون بذلك يدفعه أن الظاهر خلافه ، بل الجميع يشترطون تأثير الممسوح بالمسح وإن لم يظهر للبصر ، وأما ما ادعاه أهل القول الثاني أخيرا من الاكتفاء بالمسح مع نداوة اليد وإن لم ينتقل أجزاء من الماسح إلى الممسوح به فممنوع كل المنع ، لكون المتبادر من إطلاق لفظ البلة ونحوها خلافه ، ولعلهم أخذوه مما في بعض الأخبار من النداوة ، وإرادة ذلك منها ممنوع أيضا ، بل لا يبعد صدق اسم الجفاف معها في المفروض ، وما ينقل عن ابن الجنيد من جواز إدخال اليد تحت الماء ومسح الرجل بها مثلا لا يوافق شيئا من الأقوال السابقة ، ولعله بنى على مذهبه من جواز المسح بماء جديد وعدم إيجاب المسح ببقية البلة ، لكنك قد عرفت أن مقتضى عبارته السابقة ليس الجواز مطلقا ، والإطالة في تحقيق حاله مع القطع ببطلانه غير لائق.

ثم أنه هل يدخل في الماء الجديد الماء الباقي في اليد بعد غسلها بطريق الغمس؟


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست