في المقام : « انه
يستفاد من حسنة زرارة [١] ان الأولى مسح الناصية وظاهر القدم اليمنى باليد اليمنى »
الى آخره فجعله أولى فلا يبعد حينئذ حمل الرواية على الاستحباب ، كما يحتمل ذلك
أيضا في عبارة المفيد وابن الجنيد ، بل في الأولى أمارات على ذلك ، وإلا فاحتمال
صرف إطلاق النص والفتوى إلى المسح باليد اليمنى لكونه الفرد المتعارف بعيد جدا ،
نعم المتبادر من إطلاق لفظ اليد في النص والفتوى الكف ، فيكون حدها الزند كما أشار
إلى ذلك الطباطبائي في منظومته ، فقال :
ولا يجوز المسح
إلا في اليد
وحدها الزند إذا
لم تفقد
بل مما يرشد إلى
ذلك ما في بعض الأخبار المشتملة على الوضوءات البيانية كخبر الأخوين [٢] « ثم مسح رأسه
وقدميه ببلل كفيه لم يحدث لهما ماء جديدا » وخبرهما الآخر [٣] « ثم مسح رأسه
وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء » ولأنها هي المتعارف في المسح ، كما أن
المتبادر من المسح بهما المسح بباطنها. فلا يجزي المسح بالظاهر ، ومقتضى ذلك أنه
إذا تعذر المسح بالباطن لجفاف مائه لنسيان ونحوه وكانت النداوة باقية على الظاهر
بحيث لا يمكن نقلها إلى باطن اليد يجب إعادة الوضوء ، لانعدام المشروط بانعدام
شرطه ، نعم لو كان المسح بالباطن متعذرا لمرض أو غيره لا لجفاف ماء ونحوه أمكن
الاجتزاء بالمسح بالظاهر ، إذ سقوط الوضوء من المقطوع بعدمه ، لما يفهم من الأدلة
أنه لا يسقط بتعذر بعض أجزائه ، واحتمال الاجتزاء به بدون مسح في غاية البعد ،
لإطلاق الأمر بالمسح في الوضوء مع تمكن الامتثال به ، وإيجاب المسح بالباطن مع
التمكن منه ، فيبقى المطلق على حاله ، ولأن
« الميسور لا يسقط بالمعسور » [٤] و « ما لا يدرك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨ وفي المدارك ( صحيحة ) بدل ( حسنة ).
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١١.