responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 183

ببلة يمناك ناصيتك ) لظهورها في الأمر وإن احتملت بعيدا غيره ، بل يدل عليه مضافا الى ذلك‌ حسنة ابن أذينة بإبراهيم [١] انه « لما أسري بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى السماء أوحى الله إليه ادن يا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من صاد ـ الى ان قال ـ : ثم أوحى الله أن اغسل وجهك ، فإنك تنظر إلى عظمتي ، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك تلقى بيديك كلامي ، ثم امسح رأسك بما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين فإني أبارك عليك وأوطؤك موطئا لم يطأه أحد غيرك » بل يدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة [٢] الدالة على أخذ الماء من اللحية والحاجبين والأشفار عند نسيان المسح ، وفي بعضها [٣] انه « إن لم يبق من بلة وضوئك شي‌ء أعدت الوضوء » وفي آخر [٤] « من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته فلينصرف وليعد الوضوء » لكن قد يخدش الاستدلال بها بأنه قد يكون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة بجفاف نداوة الوضوء لا لعدم جواز المسح بماء جديد ، فتأمل.

ومع ذلك كله فلم أعثر على ما يدل على قول ابن الجنيد عدا الإطلاق ، إذ ما سمعته من الروايتين السابقتين في أولى المسألة لا يقول بهما ، لمكان تضمنهما النهي عن المسح بالنداوة الباقية ، وخروج الأول عما نحن فيه ، وحملهما على ما يقول مع عدم إمكانه ليس بأولى من حملهما على التقية ، بل في الإشارة برأسه في الأولى إشارة إلى ذلك ، ودعوى أن اشتمال الأولى على المسح للرجلين ينافي ذلك يدفعها انه قد يراد بالمسح هنا هو الغسل ، لكونه يطلق عندهم على ذلك ، بل قد يشعر به كونه بماء جديد أيضا ، وربما نقل عن جملة منهم القول بالاجتزاء بالمسح لكن مسح الظهر والبطن ، نعم قد يستدل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الوضوء.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست