ببلة يمناك ناصيتك
) لظهورها في الأمر وإن احتملت بعيدا غيره ، بل يدل عليه مضافا الى ذلك حسنة ابن أذينة
بإبراهيم [١] انه « لما أسري بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى السماء أوحى الله إليه ادن يا محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم من صاد ـ الى ان
قال ـ : ثم أوحى الله أن اغسل وجهك ، فإنك تنظر إلى عظمتي ، ثم اغسل ذراعيك اليمنى
واليسرى فإنك تلقى بيديك كلامي ، ثم امسح رأسك بما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى
الكعبين فإني أبارك عليك وأوطؤك موطئا لم يطأه أحد غيرك » بل يدل عليه أيضا
الأخبار المستفيضة [٢] الدالة على أخذ الماء من اللحية والحاجبين والأشفار عند
نسيان المسح ، وفي بعضها [٣] انه « إن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء » وفي آخر [٤] « من نسي مسح
رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن
لم يكن في لحيته فلينصرف وليعد الوضوء » لكن قد يخدش الاستدلال بها بأنه قد يكون
الأمر بالإعادة لفوات الموالاة بجفاف نداوة الوضوء لا لعدم جواز المسح بماء جديد ،
فتأمل.
ومع ذلك كله فلم
أعثر على ما يدل على قول ابن الجنيد عدا الإطلاق ، إذ ما سمعته من الروايتين
السابقتين في أولى المسألة لا يقول بهما ، لمكان تضمنهما النهي عن المسح بالنداوة
الباقية ، وخروج الأول عما نحن فيه ، وحملهما على ما يقول مع عدم إمكانه ليس بأولى
من حملهما على التقية ، بل في الإشارة برأسه في الأولى إشارة إلى ذلك ، ودعوى أن
اشتمال الأولى على المسح للرجلين ينافي ذلك يدفعها انه قد يراد بالمسح هنا هو
الغسل ، لكونه يطلق عندهم على ذلك ، بل قد يشعر به كونه بماء جديد أيضا ، وربما
نقل عن جملة منهم القول بالاجتزاء بالمسح لكن مسح الظهر والبطن ، نعم قد يستدل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.