responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 180

ان ابن إدريس في السرائر قال بعد ما نقلناه عنه من المسح على المقدم بكلام طويل : « وأقل ما يجزي في مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح » ولعله أراد بها المقدم ، وفي الذكرى « يجوز المسح على كل من البشرة والشعر المختص بالمقدم لصدق الناصية ـ ثم قال ـ : والأغم والأنزع يمسحان مكان ناصية مستوي الخلقة » والرواية مع ظهور إعراض الأصحاب وعدم صراحتها في الوجوب لاحتمال أن يكون قوله عليه‌السلام : ( وتمسح ) على إضمار ( أن ) فيكون معطوفا على قوله عليه‌السلام : ( ثلاث ) فلا تكون للأمر وما ينقل عن ابن الأنباري باشتراط كون المعطوف عليه مصدرا في نحو ذلك قد يمنع ، أو يقال : انه هنا بمنزلة المصدر لا تصلح لتقييد تلك المطلقات من النصوص وغيرها.

نعم قد يقال : المراد بالمقدم في النص والفتوى الناصية لا على جهة التقييد ، بل على دعوى أن ذلك أحد معانيه كما صرح به في القاموس على ما قيل ، وعن المصباح المنير أنه قال : « الناصية قصاص الشعر ، وجمعها النواصي ، ونصوت فلانا قبضت على ناصيته وقول أهل اللغة : النزعتان هما البياضان المكتنفان بالناصية ، والقفا مؤخر الرأس ، والجانبين ما بين النزعتين ومؤخر الرأس ، والوسط ما أحاط ذلك به ، وتسميتهم كل موضع باسم يخصه كالصريح في أن الناصية مقدم الرأس » انتهى. وقد يظهر أيضا من عبارة السرائر والذكرى المتقدمين. فما يظهر من بعضهم من أن المقدم عبارة عن ربع الرأس مبتدءا به من قنتة ، فالربع الذي يسامت الجبهة هو المقدم لا دليل عليه ، فيكون حينئذ المقدم عبارة عن الناصية ، وهي على ما عن العلامة وغيره عبارة عما أحاط به النزعتان حتى يسامت منتهاهما ، وربما ينطبق عليه ما في الهداية من أن حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه ، وما عن الناصريات « أنه قال الناصر : فرض المسح متيقن بمقدم الرأس ، والغاية إلى الناصية فكتب السيد هذا صحيح ، وهو مذهبنا ، وبعض الفقهاء يخالفونا في ذلك ، ويجوزون المسح على أي بعض كان من الرأس ، والدليل على صحة مذهبنا الإجماع » انتهى. وكان مراد الناصر بقوله وغايته الناصية أي منتهى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست