أو محمول على
التقية قطعا ، كما انه يجب تقييد ما في البعض الآخر [١] من الأمر بمسح
الرأس وشيء منه بذلك ، بل مما
في كتابة أبي الحسن موسى عليهالسلام إلى علي بن يقطين [٢] في الخبر المشهور المشتمل على المعجزة « امسح بمقدم رأسك »
يستفاد الاجتزاء بمسح بعض المقدم ، فما يظهر من الخبر الأول وغيره من إيجاب مسح
تمام المقدم لا يلتفت إليه ، خصوصا بعد الإجماع ظاهرا على عدم إيجاب مسح تمام
المقدم حتى من القائل بالثلث ، لكن
في حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم [٣] قال : قال أبو
جعفر عليهالسلام : « ان الله وتر يحب
الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح
ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر
قدمك اليسرى » ما ينافي الاجتزاء بمسح شيء من المقدم سواء كان ناصية أو غيرها ،
إذ المراد بالمقدم ما قابل المؤخر والجانبين ، فيكون عبارة عن الربع من قنة الرأس
المسامت للجبهة والناصية عبارة عما أحاطت به النزعتان إلى منتهاها على ما عن
العلامة وغيره ، إلا انه قد يقال : الموجود في الأخبار وكلام الأصحاب بل هو معقد
الإجماعات المسح على المقدم ، ولم أعثر على غير هذه الرواية تضمنت لذكر الناصية
ورواية مسح الامرأة التي تقدمت سابقا ، لكن لا صراحة فيها ، بل ولا بمن عبر من
الأصحاب بذلك عدا المفيد في المقنعة ، فإنه قال : « ثم يرفع يده اليمنى بما فيها
من البلل فيمسح بها من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته الى قصاص شعره
مرة واحدة ـ مع أنه قال بعد ذلك بكلام طويل ـ : ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح
من مقدمه مقدار إصبع » الى آخره. فيكون قرينة على إرادة الاستحباب بما ذكره أولا
كما يرشد إليه أيضا قوله ثلاث أصابع ، كما
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.