responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 179

أو محمول على التقية قطعا ، كما انه يجب تقييد ما في البعض الآخر [١] من الأمر بمسح الرأس وشي‌ء منه بذلك ، بل مما‌ في كتابة أبي الحسن موسى عليه‌السلام إلى علي بن يقطين [٢] في الخبر المشهور المشتمل على المعجزة « امسح بمقدم رأسك » يستفاد الاجتزاء بمسح بعض المقدم ، فما يظهر من الخبر الأول وغيره من إيجاب مسح تمام المقدم لا يلتفت إليه ، خصوصا بعد الإجماع ظاهرا على عدم إيجاب مسح تمام المقدم حتى من القائل بالثلث ، لكن‌ في حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم [٣] قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « ان الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى » ما ينافي الاجتزاء بمسح شي‌ء من المقدم سواء كان ناصية أو غيرها ، إذ المراد بالمقدم ما قابل المؤخر والجانبين ، فيكون عبارة عن الربع من قنة الرأس المسامت للجبهة والناصية عبارة عما أحاطت به النزعتان إلى منتهاها على ما عن العلامة وغيره ، إلا انه قد يقال : الموجود في الأخبار وكلام الأصحاب بل هو معقد الإجماعات المسح على المقدم ، ولم أعثر على غير هذه الرواية تضمنت لذكر الناصية ورواية مسح الامرأة التي تقدمت سابقا ، لكن لا صراحة فيها ، بل ولا بمن عبر من الأصحاب بذلك عدا المفيد في المقنعة ، فإنه قال : « ثم يرفع يده اليمنى بما فيها من البلل فيمسح بها من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته الى قصاص شعره مرة واحدة ـ مع أنه قال بعد ذلك بكلام طويل ـ : ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع » الى آخره. فيكون قرينة على إرادة الاستحباب بما ذكره أولا كما يرشد إليه أيضا قوله ثلاث أصابع ، كما‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست