الثلاث بالنسبة
إلى عرض الرأس أو طوله ، ويحتمل إرادة الطول مع العرض بالنسبة إلى عرض الرأس أو
طوله ، فالاحتمالات أربعة ، ولعل الأظهر إرادة العرض من الأصابع ، لأنه المعروف من
التقدير بذلك ، ولما كان المتعارف المسح بالنسبة إلى طول الرأس لا يبعد إرادة عرض
ثلاث أصابع من طول الرأس ، ويحتمل جعله مطلقا بالنسبة إلى عرض الرأس وطوله لا
مجملا.
وكيف كان فليس
للرواية دلالة على استحباب كون المسح بالثلاث ، لكنك قد عرفت ان عبارة الصدوق
ظاهرة في ذلك ، وفي إشارة السبق للحلبي « يستحب جمع أصابع الكف المتوسطة الثلاثة
لمسح الرأس » قلت : قد يدعى أنه المنساق من الروايات وكلام بعض الأصحاب ، مع أنه
هو المتعارف في الاستعمال ، واعلم أن ظاهر المصنف هنا وغيره ممن أطلق كإطلاقه عدم
الفرق في ذلك في الواجب والمستحب بين الرجل والمرأة ، لكن بعض القدماء كالصدوق
والمفيد وغيرهما ذكروا أن المرأة إذا توضأت ألقت قناعها ، ومسحت موضع المسح في
صلاة الصبح والمغرب ، ويجزيها في غيرهما من الصلوات أن تدخل إصبعها من تحت قناعها
من غير أن تلقيه ، وتمسح به ما تناله من محل المسح ولو قدر أنملة ، بل ظاهر الصدوق
إيجاب ذلك ، وكأنه لخبرعبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب عليهمالسلام عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام[١] قال : « لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما
المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب
والعشاء تمسح بناصيتها » ولقصور الرواية عن إفادة الوجوب من وجوه كثيرة كانت
محمولة على الاستحباب ، وتأكده بالنسبة إلى صلاة الغداة والمغرب كما عن المصنف ،
وصرح به العلامة والشهيد ، وربما نقل عن بعضهم الاقتصار في المتأكد على صلاة الصبح
خاصة ، ولعله للاقتصار عليه في الرواية المتقدمة ، والأولى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.