responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 173

وقد يستدل أيضا بما دل على مسح المقدم من الأخبار لظهورها في استيعابه ، خرج الزائد عن الثلاث بالإجماع ، فيبقى الباقي. وتعرف الجواب عنها عند البحث عن المقدم إن شاء الله تعالى ولظاهر لفظ الاجزاء في أقل الواجب ، وللجمع بين هاتين الروايتين ورواية الإصبع المشتملة على ذكر البرد فصل الشيخ بين الاختيار وغيره ، وابن الجنيد بين الرجل والمرأة ، لكنك خبير أن مثل هاتين الروايتين ـ مع الطعن في سند الثانية ، وقلة العامل بهما ، بل الشيخ في النهاية لم يعرف أنه مذهب له ، ولذلك قال ابن إدريس أوردها إيرادا لا اعتقادا ، مع احتمالها إرادة الندب فإنه يعبر عن ذلك بعدم الجواز ، واحتمال عبارة الفقيه ان ذلك حد الرأس بمعنى أنه متى مسح بأي جزء منه أجزء ، كما لعله يشعر به عبارة الهداية أن حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه ، وتحتمل الندب أيضا ، مع أن ظاهر عبارة الفقيه إيجاب كون آلة المسح ثلاث أصابع ، والرواية لا تدل عليه ، مع ما عرفت من الشهرة بين الأصحاب والإجماع المنقول صريحا وظاهرا ـ غير صريحة في الخلاف ، لاحتمال إرادة الاجزاء في الفضيلة ، أو إلقاء الخمار ، مع اختصاص الرواية الأولى بالمرأة ، فلذلك كان حملها على الاستحباب متجها.

فقال المصنف والمندوب مقدار ثلاث أصابع مضمومة كما في المقنعة والخلاف والجمل والعقود والسرائر والمعتبر والقواعد والتحرير والنفلية وجامع المقاصد والروضة وغيرها ، وهو المنقول عن المبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والمهذب ومصباح السيد والإصباح وغيرها عرضا كما في المقنعة والتحرير والنفلية وغيرها ، والظاهر أن المراد من المستحب مقدار عرض ثلاث أصابع ، لأنه المتبادر من التقدير بالثلاث أصابع ، ويظهر من بعض أن المراد استحباب هذا المقدار في عرض الرأس ، والفرق بين هذا وسابقه أن الأول مجمل بالنسبة إلى إرادة العرض من الممسوح أو طوله ، مبين بالنسبة إلى التقدير ، والثاني مجمل بالنسبة إلى المقدار ، مبين بالنسبة إلى عرض الممسوح ، وأنت خبير أن الروايات خالية عن بيان ذلك ، فيحتمل إرادة عرض‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست