responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 170

التقييد في كلام الأصحاب بما دون المرفق لكونه أوضح في المثال للمسألة ، قال في المدارك : « إذا لم يكن اليد الزائدة لها مرفق لم يجب غسلها قطعا » ومراده خروجها عن أصل البحث في وجوب غسل الزائدة لو كانت فوق المرفق ، ولعل وجهه أن الشارع أمر بغسل اليد إلى المرفق ، وحيث لا مرفق يتعذر امتثال المأمور به ، فيسقط التكليف ، وعليه حينئذ ينبغي أن يلتزم فيما لو خلقت للشخص يد واحدة ولا مرفق لها بسقوط غسلها ، اللهم إلا ان يفرق بالإجماع ان تحقق ، وفيه منع ، إذا الظاهر بناء على وجوب غسل اليد الزائدة وجوبه وإن لم يكن لها مرفق ، إذ التكليف بغسل اليد ليس مبينا على الهيئة الاجتماعية ، كما ينبئ عنه إيجاب غسل الباقي من المقطوع وغيره ، وحينئذ فالظاهر التقدير بالنسبة لمن لا مرفق له على ذوي المرافق ، فتأمل.

( الفرض الرابع )

من فروض الوضوء مسح الرأس كتابا وسنة وإجماعا بين المسلمين‌ والواجب منه ما يسمى مسحا كما في الجمل والعقود والسرائر والنافع والمعتبر والتحرير والقواعد والمنتهى والإرشاد واللمعة والروضة وظاهر جامع المقاصد وغيرها ، وعن التبيان والمجمع وأحكام القران للراوندي وروض الجنان منسوبا في الأربعة الأخيرة إلى مذهب الأصحاب على ما حكاه في كشف اللثام ، وفي المدارك أنه المشهور بين الأصحاب وفي المختلف ان المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة ، واختاره الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس ، انتهى.

وفي كشف اللثام « أنه في المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيد والغنية والمراسم والكافي والمهذب وموضع آخر من أحكام الراوندي أن الأصل مقدار إصبع » قلت : لعله لا نزاع بين الجميع ، لأن المراد بالإصبع أقل ما يتحقق به المسمى على أن يراد بالإصبع مقدار عرضه لا طوله ، كما يشعر به عبارة المقنعة ، حيث قال : « ويجزي‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست