responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 17

المكلف به ذا أفراد أو ذا أجزاء فتعذرا ، دون الغسل والمسح مثلا ، وما يقال من أن الأمر بالغسل تضمن شيئين. أحدهما إزالة العين ، والآخر الأثر ففيه أن ذلك ليس معنى الغسل ، بل هو من لوازمه ، مع أنه قد يقال انا مكلفون بإزالة الأثر وإزالة العين من اللوازم نعم هي جارية في متعدد الغسل وفيما إذا أمكن غسل البعض ونحو ذلك. وهل يجب التخفيف الحكمي كما إذا كان متنجسا بنجاسة يجب غسلها مرتين مثلا فتمكن من المرة الواحدة؟ وجهان ، أقواهما الأول.

وأقل ما يجزي من الماء في إزالة البول مثلا ما على المخرج كما في المقنعة والمبسوط والتهذيب والنهاية والمراسم والمهذب والمعتبر والنافع والتذكرة والقواعد والتحرير بل في جامع المقاصد وعن المسالك حكاية الشهرة عليه ، وكأنها كذلك ، خلافا للعلامة في المنتهى والمختلف وعن أبي الصلاح وابن إدريس ، فذهبوا إلى عدم التقدير بذلك ، وقال في الأول : « أقل ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس الفرج ، هذا قول أبي الصلاح ، وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة من البلل ، لنا إلى آخره » انتهى.

وقال في المختلف : « قال الشيخان وسلار وابن بابويه : أقل ما يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة منه ، والحق أنه لا يتقدر ، بل يجب الإزالة مطلقا بما يسمى غسلا ، سواء زالت بأقل أو بأكثر ، وهو قول أبي الصلاح وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن البراج » انتهى. وقال أبو الصلاح في الكافي على ما نقل عنه : « وأقل ما يجزي ما أزال البول عن رأس فرجه » وقال ابن إدريس : « وأقل ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمى غسلا وقد روي [١] أن أقل ذلك « مثلا ما عليه من البول » ، وإن زاد على ذلك كان أفضل » ويظهر من الشهيد في البيان أنه نزاع في العبارة ، قال فيه : « وأقله مثلاه مع زوال العين ، والاختلاف هنا في مجرد العبارة » انتهى.

قلت : هو لا يخلو من وجه وإن كان الأوجه خلافه ، بل النزاع معنوي ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست